responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : نهاية الإحكام المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 2  صفحة : 382
فلم يكن غنيا بها، فجاز له أخذ الزكاة. وقال الباقر عليه السلام: اعط السائل ولو كان على ظهر فرس [3].
ولو كانت له دار غلة فإن كانت غلتها تكفيه له ولعياله، أو ضيعة يستغلها وتكفيه غلتها كذلك، أو بضاعة يتجر بها وتكفيه فائدتها ولعياله، لم يجز له أخذ شئ من الزكاة.
وإن كان لا تكفيه جاز له تناول الزكاة، لأنه محتاج، ولقول الصادق عليه السلام وقد سأله سماعة هل تصلح الزكاة لصاحب الدار والخادم؟ فقال: نعم، إلا أن تكون داره دار غلة فيخرج من غلتها دارهم تكفيه وعياله، فإن لم تكن الغلة تكفيه لنفسه وعياله في طعامهم وكسوتهم وحاجتهم من غير إسراف، فقد حلت له الزكاة، وإن كانت غلتها تكفيهم فلا [4].
ولو كان له نصاب زكوي أو أكثر لا يكفيه لمؤنته ومؤنة عياله حولا، جاز له أخذ الزكاة على الأقوى لأنه مع ملكه لهذه الأشياء محتاج. وكذا لو كان يملك ما قيمته نصاب.
وقد روي عن الصادق عليه السلام جواز إعطاء صاحب ثلاثمائة درهم بضاعة إذا لم يكفه ربحها له ولعياله. وفي رواية أخرى صاحب سبعمائة ومنع صاحب خمسين درهما إذا كان سعيه بها تكفيه وعياله حولا [1]. ولا يمنع إيجاب الزكاة عليه من أخذها.
وقوله عليه السلام: أعلمهم أن عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم وترد في فقرائهم [2]. غير مناف لما قلناه.
ولو كان له مال يعد للإنفاق ولم يكن ذا كسب ولا صناعة، اعتبرت الكفاية حولا له ولعياله، لأنه حينئذ لا يسمى فقيرا. ولو قصر عن كفاية الحول


[1] وسائل الشيعة 6 / 290 ح 1.
[2] وسائل الشيعة 6 / 161.
[3] وسائل الشيعة 6 / 160 ح 6.
[4] جامع الأصول 5 / 295.


اسم الکتاب : نهاية الإحكام المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 2  صفحة : 382
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست