responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : نهاية الإحكام المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 2  صفحة : 380
كما لو أوصى للفقراء فإنه يشمل المساكين. وكذا لو أوصى للمساكين فإنه يشمل الفقراء، أما لو جمع بينهما وميز بينهما تمييزا، كما في آية الزكاة.
وقد اختلف في أيهما أسوء حالا وأشد فاقة؟ فقيل: الفقير وهو الذي لا شئ له البتة، أو له شئ يسير لا يقع موقعا من حاجته، والمسكين هو الذي له بلغة من العيش لا يكفيه ولا ما يقع موقعا من حاجته، وإذا [1] احتاج إلى عشرة يكسب ستة أو أكثر فما دون العشرة.
لأن النبي صلى الله عليه وآله استعاذ من الفقر، وقال: " اللهم أحيني مسكينا وأمتني مسكينا واحشرني في زمرة المساكين " [2].
ولأن العرب يبتدئ بالأهم، وقد تقدم ذكر الفقر في الآية.
ولأنه مشتق من كسر الفقار، فإنه فعيل بمعنى مفعول، أي مكسور فقار الظهر، ولقوله تعالى (أما السفينة فكانت لمساكين) [3] وسفينة البحر تساوى جملة من المال.
وقيل: بالعكس لقوله تعالى * (أو مسكينا ذا متربة " [4] وهو المطروح على التراب لشدة حاجته، ولأنه يؤكد به، فيقال: فقير مسكين، إذا أريد المبالغة في الحاجة، ولقول الشاعر: أما الفقير الذي كانت حلوبته * * وفق العيال ولم يترك له سبد [5] إذا عرفت هذا فإن الشامل لهما المقتضي لتسويغ الاعطاء، قصور مال كل واحد منهما عن مؤنة سنة له ولعياله على الاقتصار.
والمانع من الاعطاء الغنى، وهو أن يكون الشخص مالكا لقوت سنة له


[1] في " ر " كما إذا احتاج إلى عشرة فكسب.
[2] المستدر كتاب الزكاة الباب 20 من أبواب الصدقة ح 15.
[3] سورة الكهف 79.
[4] سورة البلد 16.
[5] راجع مجمع البيان 3 / 42.


اسم الکتاب : نهاية الإحكام المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 2  صفحة : 380
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست