responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : نهاية الإحكام المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 2  صفحة : 38
الجمعة، فقال: متى الساعة؟ فأومي إليه بالسكوت، فلم يقبل وأعاد الكلام فقال النبي صلى الله عليه وآله بعد الثالثة: ماذا أعددت لها؟ فقال: حب الله ورسوله، فقال: إنك مع من أحببت [1]. ولم ينكر عليه.
وهل يحرم الكلام على الخطيب في الأثناء؟ الأقرب المنع للأصل، ولأنه عليه السلام كلم قتلة ابن أبي الحقيق وسألهم عن كيفية قتله في الخطبة [2]. وإنما حرم على المستمع لئلا يمنعه عن السماع.
وللشيخ قول بالتحريم، والأصل فيه أن الخطبتين أن جعلناهما بمثابة الركعتين حرم الكلام، وإلا فلا. والخلاف في كلام لا يتعلق به غرض مهم.
أما لو رأى أعمى يقع في بئر، أو عقربا تدب على إنسان، فأنذرهما، أو علم إنسانا شيئا من الخير أو نهاه عن منكر، فإنه لا يحرم. ويستحب الاقتصار على الإشارة إن كفت في الغرض.
ويجوز الكلام قبل الشروع في الخطبة، وبعد الفراغ منها، لأنه ليس وقت الاستماع. وكذا يجوز حالة الجلوس بين الخطبتين على الأقوى.
ويجوز للداخل في أثناء الخطبة أن يتكلم ما لم يأخذ لنفسه مكانا ويجوز رد السلام، بل يجب، لأنه كذلك في الصلاة، ففي الخطبة أولى.
وكذا يجوز تسميت العاطس، وهل يستحب؟ يحتمل ذلك، لعموم الأمر به. والعدم، لأن الانصات أهم، فإنه واجب على الأقوى، بخلاف التسميت.
وهل يجب الانصات على من لا يسمع الخطبة؟ الأولى المنع، لأن غايته الاستماع، فله أن يشتغل بذكر وتلاوة. ويحتمل الوجوب لئلا يرتفع اللغط، ولا يتداعى إلى منع السامعين عن السماع. ولا تبطل جمعة المتكلم وإن حرمناه


[1] سنن الترمذي 4 / 595.
[2] سنن البيهقي 3 / 222.


اسم الکتاب : نهاية الإحكام المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 2  صفحة : 38
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست