responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : نهاية الإحكام المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 2  صفحة : 347
وإن أخرجه بالقيمة مثل أن يخرج عن نصف دينار ثلث دينار جيد، فالأقرب الجواز.
وكذا إن أخرج من الأدنى، وزاد في المخرج ما يفي بقيمة الواجب، كما يخرج عن دينار دينارا ونصفا يفي بقيمته.
وإن أخرج بهرجا عن الجيد وزاد بقدر ما يساوي قيمته الجيد جاز، ولا ربا هنا، لأنه لا ربا بين العبد وسيده والحق هنا لله تعالى، ولأن المساواة في المعتاد الشرعي، وإنما اعتبرت في المعاوضات والقصد من الزكاة المواساة وإغناء الفقير وشكر نعمة الله تعالى، فلا مدخل للربا هنا.
ولو خلف لأهله نفقة قدر النصاب فما زاد وحال عليها الحول، فإن كان حاضرا، وجبت الزكاة لقدرته عليه، وإن كان غائبا فلا، لأنها في معرض الاتلاف، ولقول الصادق عليه السلام: إن كان شاهدا فعليه زكاة، وإن كان غائبا فليس فيها شئ [1]. ولأنها مع الغيبة لا يتمكن من التصرف فيه، لأنه أخرجه عن يده بتسليط أهله على الانتفاع به.
المطلب الثالث (في زكاة الغلاة) وإنما تجب الزكاة بشرط النصاب، وهو واحد في الجميع. وقدره خمسة أوسق، كل وسق ستون صاعا، كل صاع أربعة أمداد، كل مد رطلان وربع بالعراقي ورطل ونصف بالمدني، للرواية. قال الكاظم عليه السلام: الصاع ستة أرطال بالمدني وتسعة بالعراقي [2]. فلا زكاة فيها هو أقل من ذلك إجماعا منا، لقوله صلى الله عليه وآله: ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة [3]. ثم لا نصاب له بعد ذلك، بل كل ما زاد وجب فيه ما يجب في الأوسق الخمسة، سواء قل أو كثر.


[1] وسائل الشيعة 6 / 117 ح 1.
[2] وسائل الشيعة 1 / 338، وسائل الشيعة 6 / 126 ح 10.
[3] جامع الأصول 5 / 318.


اسم الکتاب : نهاية الإحكام المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 2  صفحة : 347
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست