responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : نهاية الإحكام المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 2  صفحة : 345
الحاجة. وفي معنى الأنف السن والأنملة.
ولا يجوز لمن قطعت يده أو إصبعه اتخاذهما من الذهب. ولا أن يتخذ الرجل لخاتمه سنا أو أسنانا من الذهب. ولا التمويه بالذهب في خاتم وثوب وغيرهما من ملابس الرجال.
وحكم الخنثى حكم الرجل، لجواز كونه رجلا، ولا يجوز له لبس حلي الرجال ولا النساء. ويحتمل ضعيفا جوازهما، لأنه كان له لبسهما في الصغر، فيستصحب إلى زوال الإشكال.
ولا يحرم التحلي بالذهب للنساء ولا الفضة، ولا اتخاذ نعلين منهما، ولا لبس الثياب المنسوجة منهما.
وكذا لا يحرم التختم بالفضة على الرجال، لأن رسول الله صلى الله عليه وآله اتخذ خاتما من فضة. ولا يجوز له غيره من السوار والدملج والطوق، نعم يجوز له تحلية آلات الحرب بالفضة، كالسيف والرمح وأطراف السهام والدرع والمنطقة والسكين والترس والخف وغيرهما ليغيظ بها الكفار، وقد كانت قبيعة سيف رسول الله صلى الله عليه وآله من فضة.
والأقرب جواز تحلية السرج واللجام والثغر والركاب للأصل، والتاج إن كان في موضع يعتاد الرجال لبسه كان من ملابسهم، وإلا فهو من ملابس النساء.
ولو أسرف الرجل في آلات الحرب، أو اتخاذ خواتيم من فضة كثيرة، أو اتخذت المرأة خلاخل كثيرة من ذهب أو فضة، لم يكن محرما للأصل. وكذا لو اتخذت خلخالا ثقيلا.
أما أواني الذهب والفضة فإنها محرمة الاستعمال على الرجال والنساء، وقد تقدم. وفي اتخاذهما إشكال ينشأ: من أصالة الإباحة. ومن تعطيل المال والإسراف به. وكذا تباح تحلية السكاكين وإن كانت للمهنة.
ولا يجوز تحلية المصحف ولا غلافه بذهب ولا فضة، ولا الكتب، ولا

اسم الکتاب : نهاية الإحكام المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 2  صفحة : 345
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست