responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : نهاية الإحكام المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 2  صفحة : 300
الطفل، فلا يملكه. العامل إذا اشترى بالعين، ولا زكاة لأنها تجارة باطلة، ولما رواه سماعة قال: قلت للصادق عليه السلام الرجل يكون عنده مال اليتيم فيتجر به أيضمنه؟ قال: نعم، قلت: فعليه زكاة؟ قال: لعمري لا أجمع عليه خصلتين: الضمان والزكاة. [1] ويستحب في غلات الطفل ومواشيه على رأي، ويتناول التكليف بالإخراج الولي وجوبا إن قلنا بالوجوب، واستحبابا إن قلنا به، كما يخرج عنه قيم المتلفات وأروش الجنايات ونفقة الأقارب، وتعتبر نية الولي في الإخراج كما تعتبر النية من رب المال.
ولا فرق بين المميز وغيره، ولا بين المراهق وغيره في جميع ما تقدم، لصدق وصف الصغر عليهم.
البحث الثاني (العقل) العقل شرط في وجوب الزكاة، فلا تجب زكاة العين على المجنون، عند علمائنا أجمع، لأن مناط التكليف معدوم، ولقوله عليه السلام: وعن المجنون حتى يفيق [2].
وكذا لا تجب في غلاته ومواشيه على الأصح، لكن تستحب.
ولو كان الجنون يعتوره أدوارا، اشترط في الوجوب العقل طول الحول.
ولو عرض له الجنون في أثنائه، سقط اعتبار ذلك الحول.
وابتداء الحول من حين العود إلى الصحة، لسقوط التكليف به.
وحكم المغمى عليه حكم المجنون.


[1] وسائل الشيعة 6 / 58 ح 5.
[2] سنن ابن ماجة 1 / 658.


اسم الکتاب : نهاية الإحكام المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 2  صفحة : 300
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست