responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : نهاية الإحكام المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 2  صفحة : 299
تكليف، وهو منوط بالبلوغ، ولأنها عبادة فلا تجب عليه كالصلاة والحج.
والأصح أنها لا تجب في غلاتهم لما تقدم، ولقول الصادق عليه السلام: وليس على جميع غلاته من نخل أو زرع أو غلة زكاة [1].
ولا تجب أيضا في مواشيهم على الأصح. لعموم " ليس على مال اليتيم زكاة " [2].
ولو اتجر له الولي في ماله إرفاقا به وشفقة عليه، استحب له إخراج الزكاة عن الطفل عند علمائنا، لقول الصادق عليه السلام: ليس في مال اليتيم زكاة إلا أن يتجر به [3]. ولأنه مال تجارة فاستحب فيه الزكاة كمال البالغ.
ولو ضمن الولي المال واتجر لنفسه، كان الربح له إن كان مليا، وعليه الزكاة استحبابا، لأن له ولاية الاقتراض منه فملك، وكان النماء له وكان ضامنا، لأنه ملكه بالقرض، ولقول الصادق عليه السلام وقد سأله منصور بن الفضل [4] عن مال اليتيم يعمل به: إذا كان عندك مال وضمنته ولك الربح وأنت ضامن للمال، وإن كان مال لك وعملت به، فالربح للغلام وأنت ضامن [5].
ولو لم يكن مليا وإن كان وليا. (أو لم يكن وليا. وإن كان مليا) وضمن واتجر لنفسه، ضمن المال لليتيم، وكان الربح لليتيم ولا زكاة، لأن الولي إنما له الاقتراض مع المصلحة، وهي منتفية مع عدم الملاءة، فكان الاقتراض باطلا.
وكذا لو كان مليا ولم يكن وليا، إذ لا ولاية لغير الولي، والربح نماء مال


[1] وسائل الشيعة 6 / 56 ح 11.
[2] المتقدم آنفا.
[3] وسائل الشيعة 6 / 57 ح 1 و 2.
[4] في الوسائل: منصور الصيقل.
[5] وسائل الشيعة 6 / 58 ح 7.
[6] الزيادة من " ر " و " س ".


اسم الکتاب : نهاية الإحكام المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 2  صفحة : 299
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست