اسم الکتاب : نهاية الإحكام المؤلف : العلامة الحلي الجزء : 2 صفحة : 297
الفصل الأول (في الشرائط العامة) مقدمة: الزكاة لغة: النمو والزيادة، سميت بذلك لأنها تثمر المال وتنميه. وهي في الشريعة: عبارة عن حق تجب في المال المخصوص على شرائط مخصوصة. وهي واجبة بالنص والإجماع. قال الله تعالى: (وآتوا الزكاة) وقال تعالى: (وويل للمشركين الذين لا يؤتون الزكاة) [2] وبعث رسول الله صلى الله عليه وآله معاذا إلى اليمن، فقال: أعلمهم أن الله تعالى افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم، فترد في فقرائهم [3]. وقال عليه السلام: مانع الزكاة في النار [4]. وهي أحد الأركان الخمسة في الإسلام. وأجمع المسلمون في جميع الأعصار على وجوبها، فمن أنكر وجوبها جاهلا [5] به وكان ممن يجهل ذلك، إما لقرب عهده بالإسلام، أو لبعده عن أهله، بأن يكون من أهل بادية بائنة عن
[1] سورة البقرة: 43 و 83 و 110 و 277 وغيرها. [2] سورة فصلت: 7. [3] جامع الأصول 5 / 295. [4] وسائل الشيعة 6 / 17 ح 27 ما يشبه ذلك. [5] في " س " جهلا.
اسم الکتاب : نهاية الإحكام المؤلف : العلامة الحلي الجزء : 2 صفحة : 297