responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : نهاية الإحكام المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 2  صفحة : 297
الفصل الأول (في الشرائط العامة) مقدمة: الزكاة لغة: النمو والزيادة، سميت بذلك لأنها تثمر المال وتنميه. وهي في الشريعة: عبارة عن حق تجب في المال المخصوص على شرائط مخصوصة.
وهي واجبة بالنص والإجماع. قال الله تعالى: (وآتوا الزكاة) وقال تعالى: (وويل للمشركين الذين لا يؤتون الزكاة) [2] وبعث رسول الله صلى الله عليه وآله معاذا إلى اليمن، فقال: أعلمهم أن الله تعالى افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم، فترد في فقرائهم [3]. وقال عليه السلام: مانع الزكاة في النار [4].
وهي أحد الأركان الخمسة في الإسلام. وأجمع المسلمون في جميع الأعصار على وجوبها، فمن أنكر وجوبها جاهلا [5] به وكان ممن يجهل ذلك، إما لقرب عهده بالإسلام، أو لبعده عن أهله، بأن يكون من أهل بادية بائنة عن


[1] سورة البقرة: 43 و 83 و 110 و 277 وغيرها.
[2] سورة فصلت: 7.
[3] جامع الأصول 5 / 295.
[4] وسائل الشيعة 6 / 17 ح 27 ما يشبه ذلك.
[5] في " س " جهلا.


اسم الکتاب : نهاية الإحكام المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 2  صفحة : 297
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست