responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : نهاية الإحكام المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 2  صفحة : 282
ويحتمل عندي جواز الشق، لما فيه من رفع الضرر عن المالك بدفع ماله إليه وعن الميت بإبراء ذمته وعن الورثة بحفظ التركة لهم.
ولو كان المال له، لم يشق بطنه عند الشيخ، لأنه ماله استهلكه في حياته، فلم يثبت للورثة فيه حق. ويحتمل الشق، لأنها صارت ملكهم بموته فهي كالمغصوبة.
ولو أذن المالك في الابتلاع، صار كماله، فإن قلنا بشقه هناك شق هنا.
وهل يكون للورثة؟ الأقرب أنه على ملك صاحبه، إلا أن يكون قد وهبه إياه، فيخرج عن ملكه بالإتلاف. وإذا منعنا من الشق كما اختاره الشيخ أخذت قيمة ما ابتلعه من مال غيره من التركة، لأنه حال بينه وبين صاحبه.
ولو لم يترك الميت تركة وتطاولت المدة وبلي الميت، جاز النبش وإخراج ذلك المال، لعدم المثلة حينئذ، وكذا لو كان له.
ولو كان في أذن الميت حلقة، أو في يده خاتم، أخذ. فإن تصعب توصل إلى إخراجه أو كسره، للنهي عن تضييع المال. ولا يجوز خرق أذن الميت ولا قطع أصبعه.
المطلب الرابع (في المكروهات) وهي: الأول: يكره أن يهيل ذو الرحم التراب على رحمه، لأن بعض أصحاب الصادق عليه السلام مات له ولد، فحضره الصادق عليه السلام، فلما ألحد تقدم أبوه يطرح التراب، فأخذ الصادق عليه السلام بكفيه وقال: لا تطرح عليه التراب، ومن كان منه ذا رحم فلا يطرح عليه التراب، فقلنا: يا بن رسول الله تنهانا عن هذا وحده، فقال: أنهاكم أن تطرحوا التراب على ذوي الأرحام، فإن ذلك يورث القسوة في القلب، ومن قسى قلبه بعد من ربه [1].


[1] وسائل الشيعة 2 / 855 ح 1.


اسم الکتاب : نهاية الإحكام المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 2  صفحة : 282
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست