responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : نهاية الإحكام المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 2  صفحة : 274
عليه السلام: حد القبر إلى الترقوة. ويكره الزيادة لأن الصادق عليه السلام قال: إن النبي صلى الله عليه وآله نهى أن يعمق القبر فوق ثلاثة أذرع [2].
الثاني: أن يجعل له لحد، بأن يحفر إذا بلغ أرض القبر في حائطه مما يلي القبلة مكانا يوضع فيه الميت، وهو أفضل من الشق، وهو أن يحفر في قعر القبر شقا شبه النهر يوضع الميت فيه ويسقف عليه بشئ، لقوله عليه السلام: اللحد لنا والشق لغيرنا [3]. وقال الصادق عليه السلام: إن رسول الله صلى الله عليه وآله لحد له أبو طلحة الأنصاري [4].
ولو كانت الأرض رخوة يخاف من اللحد الخسف فالشق أولى. وقال بعض علمائنا: يعمل له شبه اللحد من بناء، تحصيلا للفضيلة.
الثالث: سعة اللحد بحيث يقدر الجالس فيه من الجلوس، لقوله عليه السلام: وأوسعوا [5]. وقول الصادق عليه السلام: وأما اللحد فقدر ما يتمكن فيه من الجلوس [6].
الرابع: وضع الجنازة على الأرض عند الوصول إلى القبر، وإنزاله إليه في ثلاث دفعات ولا يفدحه بالقبر دفعة واحدة، لأنه أبلغ في التذلل والخضوع، ولقول الصادق عليه السلام: ينبغي أن يوضع الميت دون القبر هنيئة ثم واره [7].
فإن كان رجلا جعل الميت عند رجل القبر، ويسل من قبل رأسه. ويبدأ برأسه كما خرج من الدنيا. وأن كان امرأة جعلت قدام القبر مما يلي القبلة،


[1] وسائل الشيعة 2 / 836 ح 1 ب 14.
[2] وسائل الشيعة 2 / 836 ح 1 ب 14.
[3] سنن ابن ماجة 1 / 496.
[4] وسائل الشيعة 2 / 836 ح 1 ب 15.
[5] سنن ابن ماجة 1 / 497.
[6] وسائل الشيعة 2 / 836 ح 2 ب 14.
[7] وسائل الشيعة 2 / 837 ح 1.


اسم الکتاب : نهاية الإحكام المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 2  صفحة : 274
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست