responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : نهاية الإحكام المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 2  صفحة : 268
الخامس: لا تسليم في هذه الصلاة، بل يكبر للخامسة وينصرف، وهو يقول: عفوك عفوك. عند جميع علمائنا، لقول ابن مسعود: لم يوقت رسول الله صلى الله عليه وآله في صلاة الميت قولا. وقول الباقر والصادق عليهما السلام: ليس في الصلاة على الميت تسليم [1]. ولأنه ليس لها حرمة الصلاة، لإيقاعها من غير طهارة ولا قراءة، فلا يشرع لها التسليم.
السادس: إذا فرغ من الصلاة يستحب أن لا يبرح من مكانه حتى ترفع الجنازة.
السابع: الميت إن كان مؤمنا دعا له في الرابعة، وإن كان منافقا دعا عليه فيها، وإن كان مستضعفا دعا له بدعاء المستضعفين وهو " ربنا اغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم " وإن جهله سأل الله تعالى أن يحشره مع من كان يتولاه. وإن كان طفلا سأل الله أن يجعله له ولأبويه فرطا.
لأن الني صلى الله عليه وآله حضر جنازة عبد الله بن أبي سلول فقيل: يا رسول الله ألم ينهيك الله أن تقوم على قبره؟ قال: ويلك ما يدريك ما قلت، إني قلت: اللهم أحشر جوفه نارا واملأ قلبه نارا وأصله نارك [2].
وصلى الحسين عليه السلام على منافق فقال: اللهم العن عبدك فلانا، وأخزه في عبادك، وأذقه أشد عذابك، فإنه يوالي أعدائك ويعادي أوليائك، ويبغض أهل بيت نبيك [3].
وقال علي عليه السلام في الصلاة على الطفل: اللهم اجعله لنا ولأبويه فرطا وأجرا [4].
وصلى الباقر عليه السلام على من لا يعرفه، فقال: اللهم هذا عبدك ولا


[1] وسائل الشيعة 2 / 784 ح 2 ب 9.
[2] وسائل الشيعة 2 / 770 ح 4.
[3] وسائل الشيعة 2 / 771 ح 6.
[4] وسائل الشيعة 2 / 787 ب 12.


اسم الکتاب : نهاية الإحكام المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 2  صفحة : 268
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست