responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : نهاية الإحكام المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 2  صفحة : 267
الله صلى الله عليه وآله: خير الصفوف في الصلاة المقدم، وفي الجنائز المؤخر، قيل: ولم؟ قال: صار سترة للنساء [1]. ويستحب تسوية الصفوف.
الثاني: لو اجتمعت جنائز الرجال، جعل رأس الأبعد عند ورك الأقرب وهكذا صفا مدرجا، ثم يقف الإمام وسط الصف للرواية [2]. ويحتمل التسوية.
ولو اجتمع الرجل والمرأة جعل رأس المرأة عند وسط الرجل، ليقف الإمام موضع الفضيلة فيهما.
والأفضل تعدد الصلوات بتعدد الجنائز، لأن القصد بالتخصيص أولى منه بالتعميم، فإن كان هناك عجلة، أو خيف على الأموات، صلى على الجميع صلاة واحدة. وإذا تعددت الصلاة، فالأولى تقديم من يخاف عليه ثم الأفضل.
ولو اختلفوا في الحكم، فكان بعضهم ممن يجب الصلاة عليه والباقي لا يجب، لم يجمعهم بنية متحدة الوجه، لتضادهما.
الثالث: يكبر على المخالف أربع تكبيرات، لاعتقاده الاكتفاء بذلك.
الرابع: لا قراءة في الصلاة عند علمائنا كافة، لأن النبي صلى الله عليه وآله لم يوقت فيها قولا ولا قراءة [3]. وقال الباقر عليه السلام: ليس في الصلاة على الميت قراءة ولا دعاء موقت [4]. ولأن ما لا ركوع فيه لا قراءة فيه كسجود التلاوة.
ولا يستحب دعاء الاستفتاح، لاستحباب التخفيف في هذه الصلاة. ولا التعوذ، لانتفاء سببه وهو القراءة، ويستحب الأسرار بالدعاء، لأنه أبعد من الرياء وأقرب إلى القبول.


[1] وسائل الشيعة 2 / 806 ح 1.
[2] وسائل الشيعة 2 / 810.
[3] جامع الأصول 7 / 145.
[4] وسائل الشيعة 2 / 783 ح 1.


اسم الکتاب : نهاية الإحكام المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 2  صفحة : 267
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست