responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : نهاية الإحكام المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 2  صفحة : 265
الثالث: تستحب كثرة المصلي وليست شرطا، بل يجزي الواحد وإن كان امرأة، لأنها صلاة لا تفتقر إلى الجماعة، فلم يكن من شرطها العدد كغيرها.
الرابع: يستحب أن يتحفى المصلي إن كان عليه نعل، لما فيه من الاتعاظ والخشوع، ولقوله عليه السلام: من أغبرت قدماه في سبيل الله حرمهما الله على النار.
الخامس: يستحب وقوف الإمام عند وسط الرجل وصدر المرأة، لقول علي عليه السلام: من صلى على امرأة فلا يقوم في وسطها ويكون مما يلي صدرها، وإذا صلى على الرجل فليقم في وسطه [1]. ولأنه أبعد عن محارمها فكان أولى.
السادس: يستحب جعل الرجل مما يلي الإمام، والمرأة مما يلي القبلة لو اجتمعا إجماعا، لأن أم كلثوم وابنها وضعا كذلك [2]. ولقول أحدهما عليهما السلام: الرجل مما يلي الإمام [3]. ولأن الرجل يكون إماما في جميع الصلوات، فكذا هنا.
ولو كان كلهم رجالا، استحب تقديم الأفضل إلى الإمام. ولو كان مع الرجل والمرأة صبي له ست سنين فصاعدا، جعل مما يلي الرجل والمرأة ورائه، ولو كان أقل أخر عن المرأة، لعدم وجوب الصلاة عليه فأخر.
ولو كان معهم عبد وخنثى، جعل الرجل مما يلي الإمام، ثم العبد، ثم الخنثى، ثم المرأة، ثم الصبي.
السابع: يستحب رفع اليدين في أول تكبيرة إجماعا، واختلف في البواقي، فالأقوى عندي كذلك، لأن رسول الله صلى الله عليه وآله كان يرفع يديه في كل تكبيرة [4]. وصلى الصادق عليه السلام على جنازة فكبر خمسا،


[1] وسائل الشيعة 2 / 805 ح 1 ب 27.
[2] جامع الأصول 7 / 151.
[3] وسائل الشيعة 2 / 810 ح 10.
[4] جامع الأصول 7 / 143.


اسم الکتاب : نهاية الإحكام المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 2  صفحة : 265
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست