responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : نهاية الإحكام المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 2  صفحة : 264
البحث الرابع (في المستحبات) ويستحب أمور: الأول: الطهارة، وليست شرطا عند علمائنا كافة، بل يجوز للمحدث والجنب والحائض أن يصلوا على الجنائز، مع وجود الماء والتراب والتمكن.
منهما، لأن الغاية الكلية الدعاء للميت، والطهارة ليست شرطا فيه.
ولقول الصادق عليه السلام وقد سأله يونس بن يعقوب عن الجنازة أصلي عليها على غير وضوء؟: نعم إنما هو تكبير وتسبيح وتحميد وتهليل، كما تكبر وتسبح في بيتك على غير وضوء [1]. وسأله محمد بن مسلم عن الحائض تصلي على الجنازة؟ قال: نعم [2].
لكن تستحب، لأن عبد الحميد سأل الكاظم عليه السلام أيجزيني أن أصلي على الجنازة وأنا على غير وضوء؟ فقال: تكون على طهر أحب إلي [3].
ويجوز التيمم مع وجود الماء، وهو أقل فضلا من الطهارة، لأن الطهارة ليست شرطا، ولأن سماعة سأله عن رجل مرت به جنازة وهو على غير طهر، قال: يضرب يديه على حائط لين فيتيمم [4]. ولا يجوز أن يدخل بهذا التيمم في شئ من الصلاة المفروضة والمندوبة، فقد الماء أو لا.
الثاني: تستحب الجماعة، وليست شرطا إجماعا، وتستحب للنساء أن يصلين جماعة، ولو كن مع الرجال تأخرن مؤتمات بهن، وهل يحرم التقدم على الرجال؟ أو المقارنة لو قلنا به في الفريضة؟ إشكال.
ولو كان فيهن حائض انفردت وحدها بصف، والأولى إلحاق النفساء بها دون المستحاضة. ولو تعددت فالأولى اجتماعهن في صف منفرد عن الباقيات.


[1] وسائل الشيعة 2 / 799 ح 3.
[2] وسائل الشيعة 2 / 800 ح 1.
[3] وسائل الشيعة 2 / 798 ح 2.
[4] وسائل الشيعة 2 / 799 ح 5.


اسم الکتاب : نهاية الإحكام المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 2  صفحة : 264
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست