اسم الکتاب : نهاية الإحكام المؤلف : العلامة الحلي الجزء : 2 صفحة : 250
يكون له قميص أيكفن فيه؟ فقال: اقطع أزراره قلت: وكمه؟ قال: لا إنما ذلك إذا قطع له وهو جديد لم يجعل له كما. فأما إذا كان ثوبا لبيسا فلا يقطع منه إلا أزراره [1]. الثامن: إذا سقط من الميت شئ، غسل وجعل معه في أكفانه إجماعا، لأولوية جميع أجزاء الميت في موضع واحد. التاسع: الشهيد لا يكفن كما لا يغسل، بل يدفن بثيابه، ولو جرد كفن ولا يدفن عريانا.