responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : نهاية الإحكام المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 2  صفحة : 250
يكون له قميص أيكفن فيه؟ فقال: اقطع أزراره قلت: وكمه؟ قال: لا إنما ذلك إذا قطع له وهو جديد لم يجعل له كما. فأما إذا كان ثوبا لبيسا فلا يقطع منه إلا أزراره [1].
الثامن: إذا سقط من الميت شئ، غسل وجعل معه في أكفانه إجماعا، لأولوية جميع أجزاء الميت في موضع واحد.
التاسع: الشهيد لا يكفن كما لا يغسل، بل يدفن بثيابه، ولو جرد كفن ولا يدفن عريانا.


[1] وسائل الشيعة 2 / 756 ح 2 ب 28.


اسم الکتاب : نهاية الإحكام المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 2  صفحة : 250
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست