responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : نهاية الإحكام المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 2  صفحة : 248
ولو أوصى بإخراج الكفن من عين فتعذرت، فإن لم ترد الوصية على الواجب، أخرج من غيرها وكانت العين ميراثا. ولو زادت وهو يخرج من الثلث، أخرج الواجب من غيرها، وسقط الزائد مطلقا.
ولو أوصت الزوجة بالكفن، صحت من الثلث في الواجب وغيره، لأنه ينزع منها. ولو كان الزوج فقيرا لا يزيد ما معه عن قوت يوم وكانت موسرة، أخرج الكفن من تركتها. ولو ملك ما يقصر عن الواجب، أخرج منه قدر ما معه والباقي من تركتها.
ولا فرق بين أن تكون الزوجة صغيرة أو كبيرة، مدخولا [1] بها أو لا، حرة أو أمة.
أما غير الكفن من ماء الغسل والسدر والكافور، فالأقرب أنه على الزوج أيضا.
البحث الخامس (في بقايا مسائله) الأول: إذا أخذ السيل الميت، أو أكله السبع وبقي الكفن، كان للورثة دون غيرهم، لأن الميت لا يملك شيئا، هذا عين تركته. ولو تبرع أجنبي به، فالأولى أنه للورثة أيضا.
الثاني: يستحب الجريدتان من النخل مع جميع الأموات، لقوله عليه السلام: خضروا صاحبكم [2]. أي اجعلوا معه جريدة خضراء. وقول الصادق عليه السلام: يوضع للميت جريدة في اليمين والأخرى في اليسار، فإن الجريدة تنفع المؤمن والكافر [3].


[1] في " ق " دخل.
[2] وسائل الشيعة 2 / 739 ح 1.
[3] وسائل الشيعة 2 / 737 ح 6.


اسم الکتاب : نهاية الإحكام المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 2  صفحة : 248
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست