responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : نهاية الإحكام المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 2  صفحة : 247
البحث الرابع (في محل الكفن) محل كفن الرجل تركته إجماعا، ويقدم الواجب على جميع الديون والوصايا، لقول الصادق عليه السلام: ثمن الكفن من جميع المال [1]. مقدم على جميع الديون والوصايا، ولو ضاقت التركة قدم الكفن وضاع الدين.
ولو لم يخلف شيئا أصلا، لم يجب على أحد بذل الكفن عنه، قريبا كان أو بعيدا، سواء وجبت النفقة عليه في حياته أولا، للبراءة الأصلية ويدفن عريانا. ولو كان في بيت المال فضل، كفن منه.
وكذا الماء والكافور والسدر إلا المملوك، لكن يستحب استحبابا مؤكدا.
وأما المرأة فإن كان لها زوج كان كفنها عليه، عند جميع علمائنا، سواء كانت موسرة أو معسرة، لقول علي عليه السلام: على الزوج كفن امرأته إذا ماتت [2].
وأما المملوك، فيجب على مولاه بالإجماع، لاستمرار حكم رقبته إلى الوفاة.
وإنما يخرج من صلب التركة الكفن الواجب، وهو القميص والأزار واللفافة خاصة بأدون ثمن يكون، ولا فرق بين أن يوصي به أو لا. أما الزائد على الواجب، فإن اتفق الورثة عليه ولا دين، أو كان وافق صاحبه، أو كان فاضلا عنه، أو أوصى به، وهو يخرج من الثلث أخرج.
ولو تشاح الورثة ولا وصية، أو ضاق الثلث عنه، اقتصر على ما يحتمله الثلث.
ولو أوصى بإسقاط الزائد على الواجب، نفذت وصيته.


[1] وسائل الشيعة 2 / 758 ب 31.
[2] وسائل الشيعة 2 / 759 ح 1.


اسم الکتاب : نهاية الإحكام المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 2  صفحة : 247
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست