responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : نهاية الإحكام المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 2  صفحة : 246
ويستحب أن يكتب على الحبرة والقميص واللفافة والجريد تين أنه يشهد الشهادتين، ويسمى الأئمة عليهم السلام واحدا واحدا، لأن الصادق عليه السلام كتب في حاشية كفن ولده إسماعيل " يشهد أن لا إله إلا الله " [1].
ويكون ذلك بتربة الحسين عليه السلام، فإن تعذر فبالأصبع. ويكره أن يكتب بالسواد.
ويستحب أن يجعل بين أليتيه شيئا من القطن الخالص من جنسه، لئلا يخرج منه شئ، ولا يدخل في دبره، بل يبالغ في إدخاله بين أليتيه.
ثم يشد فخذيه بالخامسة، يضم فخذيه ضما شديدا. ويضع على المذاكير شيئا من القطن، ثم يخرج رأسها من تحت رجليه إلى الجانب الأيمن، ويغمزها في الموضع الذي لف فيه الخرقة، ويلف فخذيه من حقويه إلى ركبتيه لفا شديدا، ثم يأخذ الإزار فيوزره به، ويكون عريضا يبلغ من صدره إلى الرجلين، فإن نقص عنه لم يكن به بأس ثم يحنط مساجده بالكافور، فإن فضل منه شئ، جعله على صدره ومسحه به. ثم يرد القميص عليه. ويأخذ الجريدتين ويجعل إحداهما من جانبه الأيمن مع ترقوته ويلصقها بجلده، والأخرى من الأيسر ما بين القميص والأزار.
ويعممه فيأخذ وسط العمامة فيثنيها على رأسه بالدور، ويحنكه بها، ويطرح طرفيها على صدره. ولا يعممه عمة الأعرابي بغير حنك. ثم يلفه في اللفافة فيطوي جانبها الأيسر على جانبه الأيمن، وجانبها الأيمن على جانبه الأيسر. ثم يصنع بالحبرة أيضا مثل ذلك، ولو لم يوجد حبرة استحب التعويض بلفافة أخرى، ويعقد طرفيها مما يلي رأسه ورجليه.
والواجب من ذلك أن يوزره، ثم يلبسه قميصه، ثم يلفه بالإزار.


[1] وسائل الشيعة 2 / 757 ح 1.


اسم الکتاب : نهاية الإحكام المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 2  صفحة : 246
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست