responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : نهاية الإحكام المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 2  صفحة : 243
يكفنون به، والقطن لأمة محمد صلى الله عليه وآله [1].
ويكره الكتان عند علمائنا، لقول الصادق عليه السلام: لا يكفن الميت في كتان [2]. وكذا يكره الممتزج بالحرير.
ويشترط أن يكون مما يجوز فيه الصلاة، فلا يصح التكفين في الجلود، لأنها [3] تنزع عن الشهيد، مع أنه يدفن بجميع ما عليه، ولا يناسب تكفين غيره بها. والأقرب جواز التكفين بالصوف والشعر والوبر، لجواز الصلاة فيها.
وفي جلود ما يؤكل لحمه إذا كان مذكى إشكال.
ويشترط فيه أيضا الطهارة إجماعا، فلا يجوز أن يكفن في النجس، لأنه لو لحقه نجاسة بعد التكفين وجب إزالته فقبله أولى. وأن يكون مملوكا، فلا يجوز التكفين في المغصوب إجماعا، لقبح التصرف في مال الغير بغير إذنه.
ويكره أن يكفن في الثياب السود إجماعا، لأن وصف البياض بالطيب والطهور في كلامه عليه السلام يدل بمفهومه على كراهة ضده، ولأنها ثياب مثله، ولقول الصادق عليه السلام: لا يكفن الميت بالسواد [4]. وكذا يكره تكفين الرجل والمرأة بالمعصفر وغيره.
البحث الثاني (في قدره) ويجب عند أكثر علمائنا للرجل والمرأة ثلاثة أثواب: مئزر، وقميص هو البقيرة [5]، وأزار. لأن النبي صلى الله عليه وآله كفن في ثلاثة أثواب سحولية [6]،


[1] وسائل الشيعة 2 / 751 ح 1.
[2] وسائل الشيعة 2 / 751 ح 2.
[3] في " ق " فإنها.
[4] وسائل الشيعة 2 / 751 ح 1 ب 21.
[5] كذا في " ق " و " ر " وفي " س " هو القبر.
[6] جامع الأصول 11 / 414.


اسم الکتاب : نهاية الإحكام المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 2  صفحة : 243
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست