responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : نهاية الإحكام المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 2  صفحة : 242
ولا يقوم غير الكافور مقامه، فلا يجوز استعمال المشك وغيره، إلا الذريرة، لأن الميت كالمحرم.
ولو تعذر الكافور سقط الحنوط لعدم تسويغ غيره. ولا يجب استيعاب المساجد بالمسح.
المطلب الثاني (في تكفينه) وفيه مباحث: البحث الأول (في جنسه) يحرم التكفين في الحرير المحض للرجال والنساء عند علمائنا، لما فيه من إتلاف المال، ولأن أحدا من الصحابة والتابعين لم يفعله. ولو كان سائغا لفعلوه، لأنهم كانوا يفتخرون بجودة الأكفان، وقد استحب الشارع تجويدها.
وسأله الحسين بن راشد عن ثياب تعمل بالبصرة على عمل القصب اليماني من قز وقطن هل يصلح أن يكفن فيها الموتى؟ قال: إذا كان القطن أكثر من القز فلا بأس [1]. دل بمفهومه على التحريم مع صرافة القز.
والقصب ضرب من برود اليمن يسمى بذلك، لأنه يصنع بالقصب، وهو ينبت باليمن. ويحتمل عندي كراهة ذلك للمرأة، لإباحته لها في الحياة.
ويستحب أن يكون الكفن قطنا محضا أبيض أجما، لأن النبي صلى الله عليه وآله كفن في القطن الأبيض.
وقال عليه السلام: البسوا من ثيابكم البياض، فإنه أطهر وأطيب، وكفنوا فيه موتاكم [2]. وقول الصادق عليه السلام: الكتان كان لبني إسرائيل


[1] وسائل الشيعة 2 / 753 ح 1 ب 23.
[2] سنن ابن ماجة 2 / 1181، وسائل الشيعة 2 / 750.


اسم الکتاب : نهاية الإحكام المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 2  صفحة : 242
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست