responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : نهاية الإحكام المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 2  صفحة : 235
ولو أبينت قطعة من حي، فإن كانت ذات عظم، وجب غسلها ولفها في خرقة ودفنها، وإلا لفت في خرقة ودفنت.
البحث الثالث (في الشهيد) إن مات في المعركة لا يغسل ولا يكفن، بل يصلى عليه عند جميع علمائنا، لأن النبي صلى الله عليه وآله كذا فعل وأمر بدفن شهداء أحد من غير تغسيل ولا كفن، وقال: زملوهم بدمائهم، فإنهم يحشرون يوم القيامة وأوداجهم تشخب دما، اللون لون الدم، والريح ريح المسك [1].
ولو نقل من المعركة وبه رمق، أو انقضى الحرب وبه رمق، غسل وكفن، سواء أكل أو لا وصى أو لم يوص، للأصل، ولقول الصادق عليه السلام: الذي يقتل في سبيل الله يدفن بثيابه ولا يغسل، إلا أن يدركه المسلمون وبه رمق، ثم يموت بعد فإنه يغسل ويكفن ويحنط، لأن رسول الله صلى الله عليه وآله كفن حمزة في ثيابه ولم يغسله، لكنه صلى عليه [2].
واختلف في الشهيد لو كان جنبا، فالمرتضى أوجب غسله، لأن حنظلة بن الراهب قتل يوم أحد فقال النبي صلى الله عليه وآله: ما شأن حنظلة فإني رأيت الملائكة تغسله [3]، فقالوا: إنه جامع ثم سمع الهيعة فخرج للقتال. وقال الشيخ: لا يغسل للعموم [4].
وكذا لو طهرت المرأة من الحيض أو النفاس ثم استشهدت، لم تغسل للعموم.
ولا فرق في الشهيد بين الرجل والمرأة والصبي والكبير والرضيع والحر


[1] جامع الأصول 11 / 430.
[2] وسائل الشيعة 2 / 700 ح 9.
[3] وسائل الشيعة 2 / 698 ح 2.
[4] الخلاف 1 / 288.


اسم الکتاب : نهاية الإحكام المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 2  صفحة : 235
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست