responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : نهاية الإحكام المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 2  صفحة : 231
ولو مات الرجل ولم يوجد رجل مسلم يغسله ولا زوجة، جاز أن يغسله بعض محارمه من وراء الثياب، لقول الصادق عليه السلام في الرجل يموت وليس عنده من يغسله إلا النساء هل يغسله النساء؟ قال: يغسله امرأته أو ذات محرمة، ويصب عليه الماء صبا من فوق الثياب [1].
ولا يجوز أن يغسل الرجل الأجنبية، ولا الأجنبية الرجل، لتحريم النظر.
وللنساء غسل الطفل مجردا من ثيابه إجماعا، وإن كان أجنبيا اختيارا أو اضطرارا، لأن المرأة تربيه ولا تنفك عن الاطلاع على عورته. واختلف في تقديره، والأقرب أنه ابن ثلاث سنين، لأن الصادق عليه السلام سئل إلى كم يغسله النساء؟ فقال: إلى ثلاث سنين [2]. وقيل: إلى خمس.
وكذا يغسل الرجل الصبية عند جميع علمائنا إذا كانت بنت ثلاث سنين مجردة، وإن كانت أجنبية لأنها ليست محل الشهوة.
ولا يشترط في الغاسل البلوغ، بل يجوز تغسيل المميز. وكذا يصح أن يغسل المحرم الحلال وبالعكس.
البحث الرابع (في حالة الاضطرار) إذا مات الرجل وليس هناك رجل مسلم ولا زوجته، غسلته محارمه من وراء الثياب، لقول الصادق عليه السلام: إذا مات الرجل مع النساء، غسلته امرأته، فإن لم تكن امرأته غسلته أولاهن به، ويلف على يديها خرقة [3].
ولو لم يكن هناك محرم وكان هناك ذات رحم غسله كذلك.


[1] وسائل الشيعة 2 / 706 ح 4.
[2] وسائل الشيعة 2 / 712 ح 1.
[3] وسائل الشيعة 2 / 706 ح 6.


اسم الکتاب : نهاية الإحكام المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 2  صفحة : 231
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست