responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : نهاية الإحكام المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 2  صفحة : 230
كالمدخول بها لوجود المقتضي وهو الزوجية.
ولو كانت ذمية، لم يجز له غسلها، لأن المسلم لا يغسل الكافر، والأقرب أن لكل من الزوجين تجريد صاحبه عند غسله كمجانسه. ويجوز لأم الولد أن تغسل مولاها. ولو لم يكن أم ولد احتمل ذلك كأم الولد، والمنع، لانتقال الملك إلى غيره ولم يكن بينهما من الاستمتاع ما تصير [1] به في معنى الزوجات.
البحث الثاني (الملك) يجوز للسيد غسل أمته ومدبرته وأم ولده، لأنهن في معنى الزوجية، في اللمس والنظر والاستمتاع، فكذلك في الغسل كالحرة، والأقوى أن المكاتبة كالأجنبية، لتحريمها على المولى بعقد الكتابة. سواء كانت مطلقة أو مشروطة.
ولو كانت الأمة مزوجة أو معتدة، لم يكن للسيد تغسيلها، ولا لها تغسيل السيد. ولو انعتق بعضها فكالحرة الأجنبية، أما المولى منها من الزوجات والإماء والمظاهر منها، فإنهن كالزوجات.
البحث الثالث (المحرمية) للرجل أن يغسل من ذوي أرحامه محارمه من وراء الثياب عند عدم الزوج والنساء، ونعني بالمحارم من لا يحل له وطؤها بالنسب أو الرضاع، كالبنت والأخت والعمة والخالة وبنت الأخ وبنت الأخت، لتسويغ النظر إليهن في الحياة.
أما من ليس من المحارم من ذوي الأرحام، كبنت العم وبنت الخال، فإنهن كالأجنبيات.


[1] في " س " يصيره.


اسم الکتاب : نهاية الإحكام المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 2  صفحة : 230
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست