responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : نهاية الإحكام المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 2  صفحة : 225
الأيسر، فيغسله من قرنه إلى قدمه. ولا يغسل أكثر من ثلاث مرات، لأنه أمر شرعي فيقف على الأذن.
ولا ينبغي وضع السدر صحيحا بل مطحونا، لأن المراد التنظيف وإنما يحصل به.
ولو تعذر السدر أو الكافور أو هما، فالأقوى عدم سقوط الغسلة، لأن وجوب الخاص يستلزم وجوب المطلق.
ولو لم يجد السدر، ففي تغسيله بما يقوم مقامه من الخطمي أو نحوه إشكال: ينشأ: من عدم النص، وحصول الغرض. ولو غسله بذلك مع وجوده لم يجز، وكذا لو غسله بالقراح من غير سدر وكافور، وفي حصول التطهير إشكال.
والغريق يغسل واجبا.
ولا فرق في ذلك كله بين الرجل والمرأة والكبير والصغير.
ويستحب مسح بطنه في الغسلتين الأولتين قبلهما رقيقا، لخروج ما لعله بقي مع الميت، لاسترخاء الأعضاء وعدم القوة الماسكة، وبقاؤه يؤدي إلى خروجه بعد الغسل، فيؤذي الكفن. إلا الحامل لئلا يخرج الولد ولا يمسح في الثالثة عند علمائنا، لحصول المطلوب بالأولتين.
وإذا خرج من الميت شئ بعد غسله ثلاثا، فإن لم يكن ناقضا كالدم غسل، وإن لم يكن نجسا فلا بأس. وإن كان أحد النواقض، فالأقوى الاكتفاء بغسل النجاسة دون إعادة الغسل، لقول الصادق عليه السلام: ولا تعد الغسل [1].


[1] وسائل الشيعة 2 / 723 ح 1.


اسم الکتاب : نهاية الإحكام المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 2  صفحة : 225
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست