responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : نهاية الإحكام المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 2  صفحة : 223
وذلك مستحب في موضعين عند الموت قبل قسوتها، وإذا أخذ في غسله. وبعد الغسل لا يلين شيئا منه لعدم الفائدة.
الثامن: يستحب أن يأخذ شئ، من السدر فيطرح في أجانة يضرب ضربا جيدا حتى يرغو، ويؤخذ رغوته فيطرح في موضع نظيف لغسل رأسه وجسده للرواية [1]. ولو تعذر السدر فالخطمي.
التاسع: يستحب للغاسل أن يلف على يديه خرقة ينحيه بها وباقي جسده يغسله بغير خرقة. ويبدأ بغسل فرجه بماء السدر والحرض لقول الصادق عليه السلام: ثم ابدأ بفرجه بماء السدر والحرض فاغسله ثلاث غسلات [2].
ولو كان على بدنه نجاسة، وجب أن يبدأ بإزالتها إجماعا، لأن المراد تطهيره، فإذا وجب إزالة الحكمية عنه فالعينية أولى. وليكون ماء الغسل طاهرا. وفي رواية يونس عنهم عليهم السلام: امسح بطنه مسحا رقيقا، فإن خرج منه شئ فانقه [3].
البحث الثاني (في كيفية الغسل) تجب فيه النية على الغاسل عند بعض علمائنا، لأنه عبادة فتجب فيه النية. ويحتمل العدم، لأنه تطهير من نجاسة الموت، فأشبه غسل النجاسة من الثوب.
ويجب أن يغسله ثلاث مرات عند أكثر علمائنا، بماء قد طرح فيه يسير من السدر، بحيث لا يخرجه عن الإطلاق، فإن أخرج عنه لم يصح، لصيرورة الماء مضافا غير مطهر، وينبغي أن يكون قدر سبع ورقات من سدر.
الثانية: بماء قد طرح فيه كافور خالص غير مخرج عن الإطلاق أيضا.


[1] وسائل الشيعة 2 / 680 ح 3.
[2] وسائل الشيعة 2 / 682 ح 5.
[3] وسائل الشيعة 2 / 681 ح 3.


اسم الکتاب : نهاية الإحكام المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 2  صفحة : 223
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست