responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : نهاية الإحكام المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 2  صفحة : 217
يعين الغاسل على تمديده وتكفينه.
الرابع: تغطيه بثوب، لأنه أستر له، وسجي رسول الله صلى الله عليه وآله بثوب حبرة [1]. وغطى الصادق عليه السلام ابنه إسماعيل بملحفة [2].
الخامس: تجريد ثيابه، فإنه لا يؤمن معها الفساد، فإنها تحميه، ولئلا يخرج منه شئ يفسد به ويتلوث بها إذا نزعت عنه.
السادس: وضعه على لوح أو سرير، ولا يترك على الأرض، لأنه أسرع لفساده، ويخاف نيل الهوام له.
السابع: مد يديه إلى جنبيه وساقيه إن كانت منتصبتين، لأنه أطوع للغاسل.
الثامن: يسرج عنده مصباح إن مات ليلا إلى الصباح، لأن الباقر عليه السلام لما قبض أمر الصادق عليه السلام بالسراج في البيت الذي يسكنه، حتى قبض أبو عبد الله عليه السلام، ثم أمر الكاظم بمثل ذلك في بيت أبي عبد الله عليه السلام [3].
التاسع: ينبغي أن يكون عنده من يذكر الله تعالى، ولا يترك وحده، لقول الصادق عليه السلام: ليس من ميت يموت ويترك وحده إلا لعب الشيطان في جوفه [4].
العاشر: يستحب تعجيل أمره، والمسارعة إلى تجهيزه إن تيقن موته بإجماع العلماء، لأنه صون له وأحفظ من أن يتغير وتصعب معاناته، وقال عليه السلام: إني لأرى طلحة قد حدث فيه الموت فآذنوني به وعجلوا فلا


[1] جامع الأصول 11 / 391.
[2] وسائل الشيعة 2 / 672 ح 3.
[3] وسائل الشيعة 2 / 673 ب 45.
[4] وسائل الشيعة 2 / 671 ب 42.


اسم الکتاب : نهاية الإحكام المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 2  صفحة : 217
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست