responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : نهاية الإحكام المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 2  صفحة : 214
البحث الثاني (في باقي الأفعال) يستحب أمور: الأول: نقله إلى مصلاه إذا تعسر عليه خروج الروح، قال الصادق عليه السلام: إذا عسر على الميت موته ونزعه قرب إلى المصلى الذي كان يصلي فيه [1].
الثاني: أن يلقن الشهادتين وأسماء الأئمة عليهم السلام. قال الباقر عليه السلام: لو أدركت عكرمة عند الموت لعلمته كلمات ينتفع بها، قلت: جعلت فداك وما تلك الكلمات؟ قال: هو ما أنتم عليه، فلقنوا موتاكم عند الموت شهادة " أن لا إله إلا الله " والولاية [2].
وقال الصادق عليه السلام: اعتقل لسان رجل من أهل المدينة على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله في مرضه الذي مات فيه، فدخل عليه رسول الله صلى الله عليه وآله فقال له: قل: لا إله إلا الله، فلم يقدر عليه فأعاد عليه رسول الله صلى الله عليه وآله فلم يقدر عليه، وعند رأس الرجل امرأة، فقال لها: هل لهذا الرجل أم؟ فقالت: نعم يا رسول الله أنا أمه، فقال لها: أفراضية أنت عنه أم لا؟ فقالت: بل ساخطة، فقال صلى الله عليه وآله: فإني أحب أن ترضي عنه، فقالت: رضيت عنه لرضاك يا رسول الله.
فقال له قل: لا إله إلا الله، فقال: لا إله إلا الله. فقال قل: يا من يقبل اليسير، ويعفو عن الكثير، إقبل مني اليسير، وأعفو عني الكثير، إنك أنت العفو الغفور، فقالها، فقال له: ماذا ترى؟ قال: أسودين قد دخلا علي. قال: فأعدها، فأعادها، فقال: ما ترى؟ قال: قد تباعدا عني ودخل الأبيضان وخرج الأسودان فما أراهما، ودنا الأبيضان مني يأخذان بنفسي، فمات من ساعته [3].


[1] وسائل الشيعة 2 / 669 ح 1.
[2] وسائل الشيعة 2 / 665.
[3] وسائل الشيعة 2 / 668 ح 3.


اسم الکتاب : نهاية الإحكام المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 2  صفحة : 214
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست