responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : نهاية الإحكام المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 2  صفحة : 211
سبيل الله فمات فله الجنة، ورجل خرج حاجا فمات فله الجنة، ورجل خرج إلى الجمعة فمات فله الجنة، ورجل خرج في جنازة فمات فله الجنة [1].
ويستحب له أن يأذن لهم في الدخول، فإذا طال مرضه ترك وعياله.
وينبغي تخفيف العيادة، إلا أن يطلب المريض الإطالة.
ويستحب للداخل عليه الدعاء له، لأن جبرئيل عليه السلام أتى النبي صلى الله عليه وآله فقال: يا محمد اشتكيت؟ قال: نعم، قال: بسم الله أرقيك من كل شئ يؤذيك من شر كل نفس أو عين أو حاسد الله يشفيك [2].
ويستحب أن يلي المريض أشفق أهله به، وأعلمهم بسياسته، وأتقاهم لله تعالى ليذكره بربه والتوبة من المعاصي والخروج من المظالم والوصية، وإذا رآه منزولا به تعاهد تقطير ماء أو شراب في حلقه. وأن يندي شفتيه بقطنة، ويستقبل به القبلة، لقوله عليه السلام: خير المجالس ما استقبل به القبلة.
ويلقنه قول " لا إله إلا الله " لقوله عليه السلام: لقنوا موتاكم " لا إله إلا الله " [3] وعنه عليه السلام: من كان آخر كلامه " لا إله إلا الله " دخل الجنة [4]. وقال عليه السلام: من كان آخر قوله عند الموت " أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له " إلا هدمت ما قبلها من الخطايا والذنوب، فلقنوها موتاكم، فقيل: يا رسول الله كيف هي للأحياء؟ قال، هي أهدم وأهدم [5].
وينبغي أن يكون ذلك في لطف ومداراة، ولا يكرر عليه ولا يضجره، فإن تكلم بشئ أعاد تلقينه ليكون " لا إله إلا الله " آخر كلامه.


[1] وسائل الشيعة 2 / 635 ح 8.
[2] سنن ابن ماجة 2 / 1164.
[3] سنن ابن ماجة 1 / 464.
[4] وسائل الشيعة 664 2 ح 6.
[5] وسائل الشيعة 2 / 664 ح 10.


اسم الکتاب : نهاية الإحكام المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 2  صفحة : 211
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست