responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : نهاية الإحكام المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 2  صفحة : 171
والأسير في أيدي المشركين، أو في يد الظالم، إن عرف مقصدهم وقصده ترخص، وإن عزم على الهرب متى قدر على التخلص لم يترخص. ولو لم يعرف القصد، لم يترخص في الحال، لعدم علمه بالمسافة، فإن ساروا به المسافة، لم يقصر أيضا إلا في الرجوع.
ولو سافر بعبده أو ولده أو زوجته أو غلامه، فإن عرفوا المقصد وقصدوا السفر ترخصوا. ولو عزم العبد على الرجوع متى أعتقه مولاه، والزوجة متى طلقها، أو على الرجوع وإن كان على سبيل التحريم كالإباق والنشوز، لم يترخصوا لعدم القصد، وإن كان ترك القصد حراما.
ولو لم يعلموا المقصد، لم يترخصوا، لانتفاء اختيارهم، وإنما سفرهم بسفر غيرهم ولا يعرفون مقصدهم. ولو نووا مسافة القصر، فلا عبرة بنية العبد والمرأة، ويعتبر نية الغلام، فإنه ليس تحت يد الأمير.
ومنتظر الرفقة إذا غاب عنه الجدران والأذان، يقصر إن عزم على السفر، وإن لم تحصل الرفقة إلى شهر. وإن تردد في السفر إن لم تحصل الفرقة، لم يقصر، إلا أن يكون قد قطع مسافة فيقصر إلى شهر.
ولو قصد ما دون المسافة فقطعه، ثم قصد ما دون المسافة فقطعه، وهكذا دائما، لم يقصر وإن تجاوز مسافة القصر. وكذا لو خرج غير ناو مسافة، لم يقصر وإن قطع أزيد من المسافة. نعم لو رجع قصر مع بلوغ المسافة، لوجود قصد المسافة. وسأل صفوان الرضا عليه السلام عن الرجل يريد أن يلحق رجلا على رأس ميل، فلم يزل يتبعه حتى بلغ النهروان؟ قال: لا يقصر ولا يفطر. لأنه لم يرد السفر ثمانية فراسخ، وإنما خرج ليلحق بأخيه فتمادى به السير [1].
ولو قصد ما دون المسافة أولا، ثم قصد المسافة ثانيا، قصر حينئذ لا قبله.


[1] وسائل الشيعة 5 / 503 ح 1.


اسم الکتاب : نهاية الإحكام المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 2  صفحة : 171
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست