responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : نهاية الإحكام المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 2  صفحة : 169
السلام: يا أهل مكة لا تقصروا في أدنى من أربعة برد من مكة إلى عسفان [1]. وقال الصادق عليه السلام: القصر في الصلاة بريد في بريد أربعة وعشرون ميلا [2]. ولأن سبب الرخصة المشقة، ولا مشقة مع القلة.
وحد المسافة: ثمانية فراسخ، فلو قصد الأقل لم يجز القصر، ولا تحتسب مسافة الإياب في الحد، إلا أن يقصد الرجوع ليومه، لأن سماعة سأله عن المسافر في كم يقصر الصلاة؟ فقال: في مسيرة يوم، وذلك بريدان ثمانية فراسخ [3]. وسئل الصادق عليه السلام عن القصر قال: في بريدين، أو بياض يوم [4].
ولو كانت المسافة أربعة فراسخ وقصد الرجوع ليومه، وجب القصر أيضا ذاهبا وجائيا، لأنه قد شغل يومه بالسفر، فحصلت المشقة المنتجة للقصر.
ولقول الباقر عليه السلام: إذا ذهب بريدا ورجع بريدا فقد شغل يومه [5].
ولو كانت المسافة ثلاثة فراسخ، فقصد التردد ثلاثا لم يقصر، لأنه بالرجوع انقطع سفره، وإن كان في رجوعه لم ينته إلى سماع الأذان ومشاهدة الجدران.
والفرسخ: ثلاثة أميال إجماعا، والميل الهاشمي منسوب إلى هاشم جد رسول الله صلى الله عليه وآله أربعة آلاف خطوة واثني عشر ألف قدم، لأن كل خطوة ثلاثة أقدام، وهو أيضا أربعة آلاف ذراع لأن المسافة تعتبر بمسير اليوم للإبل السير العام، وهو يناسب ما قلناه، وهو قدر مد البصر من الأرض.
ولو لم يعلم المسافة وشهد عدلان، وجب القصر.
ولو شك ولا بينة، وجب التمام لأصالته، فلا يعدل عنه إلا مع


[1] جامع الأصول 6 / 455.
[2] وسائل الشيعة 5 / 491 ح 3.
[3] وسائل الشيعة 5 / 492 ح 8.
[4] وسائل الشيعة 5 / 492 ح 11.
[5] وسائل الشيعة 5 / 496 ح 9.


اسم الکتاب : نهاية الإحكام المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 2  صفحة : 169
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست