responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : نهاية الإحكام المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 2  صفحة : 150
والضابط فيه: إنه إن عرف الواجب من المندوب، صح الائتمام به، وإلا فلا.
ولا يجوز أن يكون إماما لمثله على إشكال، أقربه الجواز مع عدم وجوب القضاء للصلاة، والمنع لا معه.
البحث الثالث (فيمن تكره إمامته) الأول: تكره إمامة المحدود بعد توبته، لأن فسقه وإن زال بالتوبة، لكن نقص منزلته وسقوط محله في القلوب باق.
الثاني: تكره إمامة السفيه، لقول أبي ذر: إن إمامك شفيعك إلى الله، فلا تجعل شفيعك سفيها ولا فاسقا [1].
الثالث: في كراهة إمامة الأعمى إشكال، أقربه المنع، لقول الصادق عليه السلام: لا بأس بأن يصلي الأعمى بالقوم وإن كانوا هم الذين يوجهونه [2]. وقول علي عليه السلام: لا يؤم الأعمى في الصحراء إلا أن يوجه إلى القبلة [3]. ولأنه فاقد حاسة لا يختل به شئ من شرائط الصلاة، فأشبه الأصم. نعم البصير أولى لتوقيه من النجاسات.
الرابع: كره الشيخ إمامة العبد إلا لأهله، لقول علي عليه السلام: لا يؤم العبد إلا أهله [4]. وليس للتحريم، لأن أحدهما عليهما السلام سئل عن العبد يؤم القوم إذا رضوا به وكان أكثرهم قرآنا فقال: لا بأس [5]. ولأنه من أهل الأذان، فكان من أهل الإمامة، لاشتراكهما في الإمامة.


[1] وسائل الشيعة 5 / 392 ح ط.
[2] وسائل الشيعة 3 / 235 ح 1 و 5 / 409 ح 1.
[3] وسائل الشيعة 3 / 235 ح 3 و 5 / 410 ح 7.
[4] وسائل الشيعة 5 / 401 ح 4، وكلام الشيخ في الخلاف 1 / 209.
[5] وسائل الشيعة 5 / 400 ح 2.


اسم الکتاب : نهاية الإحكام المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 2  صفحة : 150
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست