responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : نهاية الإحكام المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 2  صفحة : 15
الثاني: البلوغ شرط، فلا تصح إمامة الصبي، لعدم التكليف في حقه، ولأنه إن لم يكن مميزا لم يعتد بفعله، وإلا عرف بترك المؤاخذة على فعله، فلا يؤمن ترك واجب أو فعل محرم، ولأن العدالة شرط وهي منوطة به.
الثالث: العقل، لعدم الاعتداد بفعل المجنون. ولو كان يعتوره فكذلك، لجواز أن يحصل له حالة إمامته.
الرابع: الذكورة، فلا تصح إمامة المرأة ولا الخنثى.
الخامس: الحرية، والأقوى اشتراطها، لأنها من المناصب الجليلة فلا يليق بالعبد، ولأن العبد لا تجب عليه، فلا يكون إماما كالصبي.
السادس: طهارة المولد، فلا تصح إمامة ولد الزنا، لنقصه، فلا يناط به المناصب الجليلة.
السابع: السلامة من الجذام والبرص والعمى، لقول الصادق عليه السلام خمسة لا يأمون الناس على كل حال: المجذوم، والأبرص، والمجنون، وولد الزنا، والأعرابي [1]، وأما الأعمى فلأنه لا يتمكن من التحرز عن النجاسات غالبا.
فروع: الأول: لو خفي فسق الإمام، ثم ظهر بعد الصلاة، أجزأ للامتثال.
وكذا لو ظهر كفره، سواء كان مما يخفى كالزندقة أو لا كالتهود والتنصر.
ولو شك في إسلامه، لم تنعقد صلاته، لأن ظهور العدالة شرط وهو منتف مع الشك. وكذا لو بان كونه جنبا أو محدثا، ويحتمل البطلان إن لم يتم العدد إلا به، لأن الجماعة شرط، وإنما يرتبط بالإمام، فإذا بان أن الإمام لم يكن مصليا بان أنه لا جماعة، وأن أحد شروط الجمعة قد فات، بخلاف سائر


[1] وسائل الشيعة 5 / 397 ح 1.


اسم الکتاب : نهاية الإحكام المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 2  صفحة : 15
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست