responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : نهاية الإحكام المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 2  صفحة : 14
ولرواية محمد بن مسلم قال: لا تجب الجمعة على أقل من سبعة: الإمام، وقاضيه ومدعي حقا، ومدعى عليه، وشاهدان، ومن يضرب الحدود بين يدي الإمام [1].
والسلطان عندنا هو الإمام المعصوم، فلا تصح الجمعة إلا معه، أو مع من يأذن له. هذا في حال ظهوره.
أما في حال الغيبة فالأقوى أنه يجوز لفقهاء المؤمنين إقامتها، لقول زرارة: حثنا الصادق عليه السلام على صلاة الجمعة حتى ظننت أنه يريد أن نأتيه، فقلت: نغدوا عليك، فقال: لا إنما عنيت عندكم [2]. وقال الباقر عليه السلام لعبد الملك: مثلك يهلك ولم يصل فريضة فرضها الله، قلت: كيف أصنع؟ قال: صلوا جماعة. يعني صلاة الجمعة [3].
ومنع جماعة من أصحابنا ذلك، لفقد الشرط، والباقر والصادق عليهما السلام لما أذنا لزرارة وعبد الملك جاز لوجود المقتضي، وهو إذن الإمام.
ويشترط في نائب الإمام أمور: الأول: العدالة، لأن الاجتماع مظنة التنازع، والحكمة تقتضي عدمه، وإنما يحصل بالسلطان، ومع فسقه لا يزول لتبعية أفعاله قوته الشهوية، ولأنه ليس محلا للأمانة فلا يصلح للإمامة، لجواز أن يصلي صلاة باطلة، ولقوله تعالى (ولا تركنوا إلى الذين ظلموا) [4] والايتمام ركون إليه.
ولقوله عليه السلام: لا تؤمن امرأة رجلا ولا فاجر مؤمنا [5]. وسئل الرضا عليه السلام رجل يقارف الذنوب وهو عارف بهذا الأمر أصلي خلفه؟ قال: لا [6].


[1] وسائل الشيعة 5 / 9 ح 9.
[2] وسائل الشيعة 5 / 12 ح 1.
[3] وسائل الشيعة 5 / 12 ح 2.
[4] سورة هود: 113.
[5] وسائل الشيعة 5 / 392 مع تفاوت.
[6] وسائل الشيعة 5 / 393 ح 10.


اسم الکتاب : نهاية الإحكام المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 2  صفحة : 14
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست