responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : نهاية الإحكام المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 2  صفحة : 132
وإن أدركه بعد رفعه من الركوع، استحب له أن يكبر للهوي إلى السجود، ويسجد معه السجدتين، ولا يعتد بهما، بل إذا قام الإمام إلى اللاحقة، قام ونوى وكبر للافتتاح، وإن شاء انتظره حتى يقوم فيستفتح معه.
وإنما لم يعتد بالسجدتين، لأن زيادتهما زيادة ركن فتبطل الصلاة بهما.
وقال الصادق عليه السلام: إذا استقبل الإمام بركعة فأدركت وقد رفع رأسه فاسجد معه ولا تعتد بهما [1]. ولو كان السجود للركعة الأخيرة فعل ما قلناه، فإذا سلم الإمام، قام فاستقبل صلاته بنية منفردة وتكبير متجدد.
ولو أدركه بعد رفع رأسه من السجدة الأخيرة، كبر للافتتاح خاصة وجلس معه في تشهده ذاكرا، وإن شاء سكت إلى أن يفرغ الإمام ويسلم، فيقوم إلى صلاته. ولا يكبر للهوي، لأن الجلوس في القيام لم يشرع في الصلاة، فلا يكبر له. ولا يحتاج إلى استيناف تكبير آخر للافتتاح، لأنه لم يزد ركنا تبطل الزيادة به سهوا، بخلاف القيام بعد السجدتين، لأنهما ركن مبطل، والجلوس هنا ليس مبطلا، لأنه من أفعال الصلاة تحصيلا للجماعة.
وإذا لحقه بعد رفعه من سجود الثانية، تخير بين أن يكون للافتتاح خاصة، ويجلس متابعة لإمامه، فإذا قام إلى الثالثة قام معه، ولا يتابعه في التكبير، لأنه قيام أول بالنسبة إليه، فإذا صلى ركعتين مع الإمام ثم سلم الإمام، قام إلى ثالثته مكبرا، إن قلنا باستحبابه في قيام الثالثة، لا يقوم إلى ابتداء ركعة. وإن شاء صبر بعد التكبير إلى أن يقوم الإمام إلى الثالثة، وإذا كبر وجلس معه لم يتشهد متابعة له، لأن المتابعة تجب في الأفعال دون الأذكار، وهذا ليس موضع التشهد.
وإذا قام مع الإمام إلى أولاه وهي ثالثة الإمام، لا يقرأ دعاء الاستفتاح.
ولو كبر المأموم وقصد أن يقعد، فقام الإمام قبل أن يقعد المأموم، دعا


[1] وسائل الشيعة 5 / 449 ح 2.


اسم الکتاب : نهاية الإحكام المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 2  صفحة : 132
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست