responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : نهاية الإحكام المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 2  صفحة : 104
ويخرج هو والقوم يقدمونه ذاكرين مستغفرين إلى أن ينتهوا إلى المصلى.
ولا أذان ولا إقامة إجماعا، بل يقول المؤذن " الصلاة " ثلاثا. وفي أي وقت خرج جاز وصلاها، إذ لا وقت لها إجماعا.
ويجوز فعلها في الأوقات المكروهة، لأنه ذات سبب. وتصلى جماعة وفرادى، لأنه عليه السلام صلاها في جماعة، ولأن المراد بركتهم.
وتصح من المسافر والحاضر وأهل البوادي وغيرهم، لعموم الحاجة. وإذا صليت جماعة لم يشترط إذن الإمام، لأن علة تسويغها حاصل، فلا يشترط إذن الإمام كغيرها من النوافل.
ويستحب إذا فرغ من الصلاة أن يخطب، اقتداءا بفعله عليه السلام، فإذا صعد المنبر جلس بعد التسليم، كما في باقي الخطب، ويخطب بالخطبة المروية عن علي عليه السلام [1]. والأقرب أنه يخطب خطبتين، للنص على مساواة العيد.
ويستحب أن يستقبل الإمام القبلة بعد فراغه من الصلاة قبل الخطبة، ويكبر الله تعالى مائة مرة، ثم يلتفت عن يمينه ويسبح الله تعالى مائة مرة، ثم يلتفت عن يساره ويهلل الله مائة مرة، ثم يستدبر القبلة ويستقبل الناس ويحمد الله تعالى مائة مرة، يرفع بذلك صوته، والناس يتابعونه في الأذكار دون الالتفات إلى الجهات، لما فيه من إيتاء الجهات حق الأذكار، إذ لا يعلم جهة الرحمة وللرواية [2]. واختلف علماؤنا في تقديم الأذكار على الخطبة وتأخيرها.
ويستحب للإمام بعد الفراغ من الخطبة تحويل الرداء، فيجعل الذي على يمينه على يساره، والذي على يساره على يمينه قبل الأذكار، لقول الصادق عليه السلام: ثم يصعد المنبر فيقلب ردائه فيجعل الذي على يمينه على يساره، والذي على يساره على يمينه، ثم يستقبل القبلة، فيكبر الله مائة [3]. وفي


[1] راجع عن لا يحضره الفقيه 1 / 338.
[2] وسائل الشيعة 5 / 163 ح 2.
[3] نفس المصدر.


اسم الکتاب : نهاية الإحكام المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 2  صفحة : 104
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست