responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : نهاية الإحكام المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 2  صفحة : 102
عن أهل البيت عليهم السلام.
ويستحب أن يصوم الناس لهذه الصلاة ثلاثة أيام، يخطب الإمام يوم الجمعة ويشعر الناس بذلك، ويأمرهم بصوم السبت والأحد والاثنين، أو الأربعاء والخميس والجمعة. ويخرج بهم اليوم الثالث، لاستجابة دعاء الصائم، قال عليه السلام: دعوة الصائم لا ترد [1].
ويستحب الإصحار بها، لأنه عليه السلام خرج بالناس إلى المصلى يستسقى وقال عليه السلام: مضت السنة أنه لا يستسقى إلا بالبراري حيث ينظر الناس إلى السماء [2]. ولا يستسقى في المساجد إلا بمكة لشرف البقعة، فإنه يصلى في مسجدها الحرام. لأنهم في الصحراء ينظرون ما ينشأ من السحاب أو ينزل من الغيث.
والاستحباب إخراج الصبيان والنساء والبهائم، ولا يحمل ذلك إلى المصلى.
وهل يخرج المنبر؟ قال المرتضى: نعم، لقول الصادق عليه السلام لمحمد بن خالد: يخرج المنبر. ثم يخرج كما يخرج يوم العيدين، وبين يديه المؤذنون في أيديهم عنزهم حتى إذا انتهى الإمام إلى المصلى صلى بالناس ركعتين بغير أذان ولا إقامة [3]. وقيل: لا يخرج، بل يعمل شبه المنبر من طين.
ويستحب أن يخرج الناس حفاة على سكينة ووقار، لأنه أبلغ في الخضوع والاستكانة، ولقول الصادق عليه السلام: يخرج كما يخرج في العيدين [3].
وأن يتنظف الخارج بالماء وما يقطع الرائحة من سواك وغيره. ولا يتطيب، لأن التطيب للزينة وليس يوم زينة.


[1] سنن ابن ماجة 1 / 557.
[2] وسائل الشيعة 5 / 166 ح 1.
[3] تهذيب الأحكام 3 / 149 ح 5.
[4] نفس المصدر.


اسم الکتاب : نهاية الإحكام المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 2  صفحة : 102
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست