responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : نهاية الإحكام المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 2  صفحة : 10
له، ألا ولا بر له حتى يتوب، فإن تاب تاب الله عليه [1].
وقال الباقر عليه السلام: فرض الله على الناس من الجمعة إلى الجمعة خمسا وثلاثين صلاة، منها صلاة واحدة فرضها الله عز وجل في جماعة، وهي الجمعة، ووضعها عن تسعة الحديث [2].
وأجمع المسلمون كافة على وجوب صلاة الجمعة على الأعيان، لقوله عليه السلام: الجمعة حق واجب على كل مسلم إلا أربعة: عبد مملوك، أو امرأة، أو صبي، أو مريض [3].
ولا خلاف في أن الجمعة كسائر الفرائض في الأركان والشرائط، لكنها تختص بأمور زائدة، منها ما هو شرط في صحتها، ومنها شروط زائدة في لزومها، ومنها آداب ووظائف، وقدم الشرائط لتقدمها طبعا، وهي ستة: الأول الوقت. الثاني السلطان. الثالث العدد. الرابع الخطبتان. الخامس الجماعة. السادس الوحدة.
أما الوقت: فلا خلاف في اشتراطه، فلا مدخل للقضاء في الجمعة على صورتها إجماعا، بخلاف سائر الصلوات، فإن الوقت ليس شرطا لها، وإنما هو شرط في إيقاعها أداءا.
وأول وقتها زوال الشمس كالظهر على الأصح، لأن رسول الله صلى الله عليه وآله يصلي الجمعة بعد الزوال، وقال: صلوا كما رأيتموني أصلي [4].
وقال الصادق عليه السلام: كان رسول الله صلى الله عليه وآله يصلي الجمعة حين زوال الشمس قدر شراك [5]. ولأنها بدل عن عبادة فلا يحسب قبل وقتها كالتيمم.


[1] وسائل الشيعة 5 / 7 ح 38، سنن ابن ماجة 1 / 343.
[2] وسائل الشيعة 5 / 6 ح 19.
[3] وسائل الشيعة 5 / 6 ح 24.
[4] جامع الأصول 6 / 374.
[5] وسائل الشيعة 5 / 18 و 30.


اسم الکتاب : نهاية الإحكام المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 2  صفحة : 10
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست