responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : نهاية الإحكام المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 1  صفحة : 99
ولو استيقظ ولم ير إلا الثخانة والبياض، لم يجب الغسل، لاحتمال كونه وديا، فلا يجب بالشك.
ولو ظن أنه مني باعتبار أن الودي لا يليق بطبعه، أو بتذكر وقاع تخيله، احتمل استصحاب يقين الطهارة، والبناء على الظن للاحتياط.
ولا يشترط اجتماع الخواص، فلو خرج مني بغير دفق ولا شهوة، لمرض أو حمل شئ ثقيل، وجب الغسل، لقوله (عليه السلام): الماء من الماء [1].
ولو اغتسل عن الإنزال ثم وجد بقية مني، وجب الغسل، سواء خرجت بعد البول أو قبله.
وكيف حصل الإنزال، وجب الغسل، سواء كان بشهوة أو لا، وسواء كان نائما أو لا.
ولو اشتبه الخارج اعتبره الصحيح باللذة والدفق وفتور الجسد، لقول الكاظم (عليه السلام): إذا جاءت الشهوة ولها دفع وفتر بخروجه فعليه الغسل، وإن كان إنما هو شئ لم يجد له فترة ولا شهوة فلا بأس [2]. والمريض بالشهوة وفتور الجسد، لضعف قوته عن التدفق.
ولو خرج المني من غير الطريق المعتاد، كثقبة في الصلب، أو في الخصية أو الذكر، فالأقرب إلحاق حكم الجنابة به، لعموم " إنما الماء من الماء " [3].
ويحتمل إلحاقه بالغائط الخارج من غير المعتاد، فإن اعتبرنا هناك المعدة، فالأقوى اعتبار الصلب هنا، فقد قيل أنه يخرج من الصلب.
وحكمه مشترك بين الرجل والمرأة كالجماع، لأن أم سليم جاءت إلى رسول الله (صلى الله عليه وآله) فقالت: إن الله لا يستحيي من الحق هل على المرأة غسل إذا هي احتلمت؟ قال: نعم إذا رأت المرأة الماء [1].


[1] سنن ابن ماجة 1 / 199.
[2] وسائل الشيعة: 1 / 477 ح 1.
[3] سنن ابن ماجة 1 / 199.
[4] جامع الأصول 8 / 165.


اسم الکتاب : نهاية الإحكام المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 1  صفحة : 99
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست