responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : نهاية الإحكام المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 1  صفحة : 98
ولا يبطل الغسل بالارتداد، لأن حدث الجنابة قد زال بالغسل ولم يتجدد موجب آخر، والحدث لا يعود بعد زواله إلا بإعادة السبب.
ولو استدخلت ذكرا مقطوعا فالأقرب عدم الجنابة ولو استدخلت ماء الرجل لم يجب عليها الغسل.
ولو استمتع بما دون القبل والدبر كالسرة والفم وغيرهما، فلا جنابة، لعدم تعلق أحكام الإيلاج في القبل من الحد والتحليل والتحصين وتقرير المهر وتحريم المصاهرة.
البحث الثاني (الإنزال) وتحصل الجنابة بإنزال الماء الدافق، وهو المني الذي يخلق منه الولد، وله ثلاث خواص، الرائحة الشبيهة برائحة الكش والعجين ما دام رطبا، فإذا يبس أشبه رائحة بياض البيض. والتدفق بدفعات، قال الله تعالى (من ماء دافق يخرج من بين الصلب والترائب) [1] والتلذذ بخروجه، بحيث يستعقب فتور الجسد وانكسار الشهوة.
ومني الرجل غالبا ثخين أبيض، ومني المرأة غالبا رقيق أصفر، والودي يشبه مني الرجل في بياضه وثخنه، والمذي مني المرأة في رقته.
ولو زالت الثخانة والبياض لمرض، وجب الغسل عند وجوب شئ من خواصه.
ولو خرج على لون الدم لاستكثار الجماع، وجب الغسل أيضا، اعتمادا على الصفات الخاصة. ويحتمل عدمه، لأن المني في الأصل دم، فإذا خرج على لونه أشبه سائر الدماء.


[1] سورة الطارق: 6.


اسم الکتاب : نهاية الإحكام المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 1  صفحة : 98
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست