responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : نهاية الإحكام المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 1  صفحة : 97
ولو أولج أحد المشكلين في فرج الآخر، فلا جنابة ولا حدث إن جعلنا مس باطن الفرج منه، لجواز كونهما امرأتين أو رجلين. ويحتمل حصولهما، لعموم الالتقاء. وفي وجوب الحد هنا إشكال، نعم يجب التعزير قطعا.
وكذا يجب لو أولج كل منهما في فرج الآخر. ولو أولج كل منهما في دبر الآخر فلا جنابة أيضا، لجواز كونهما امرأتين. ولو أولج أحدهما في فرج الآخر والآخر في دبر الأول، فلا جنابة، لاحتمال كونهما امرأتين، وعلى غير هذا التقدير هما محدثان.
ولو أولج المشكل في فرج امرأة، فلا جنابة لجواز كونه امرأة، وكذا لو أولج في دبر رجل. ولو أولج الرجل في دبر المشكل فهما جنبان. ولو أولج في فرجه فلا جنابة، لجواز كونه ذكرا.
ولو أولج رجل في فرج مشكل والمشكل في فرج امرأة، فالمشكل جنب، لعدم خلوه من الذكورة والأنوثية، ولا جنابة للرجل ولا للمرأة على أشكال، ينشأ: من العلم بجنابة أحدهما، فيجب عليهما الغسل احتياطا. ومن أن أمر الطهارة لا يترفع بالشك وكيف حصل إيلاج الحشفة حصلت الجنابة، سواء كانا طائعين أو مكروهين أو نائمين، أنزل أو لا.
ولو وطئ الصبي أو وطئت الصبية، احتمل عدم الجنابة، لعدم وجوب الصلاة في حقهما. وثبوته للعموم، فحينئذ لا يوجب الغسل عليهما في الحال، لكن يبقى في حقه شرطا كما في حق الكبير، وإذا بلغ كان حكم الحدث في حقه باقيا كالأصغر، فإنه تنقض الطهارة في حق الصغير والكبير.
ولو اغتسل صغيرا أو توضأ عن الحدث، فالأقرب وجوب الإعادة عند البلوغ، وفي استباحة ما يبيحه الغسل أو الوضوء إشكال.
ولو جامع الكافر، لحقه حكم الجنابة، فإذا أسلم لم يسقط وجوبه عنه، ولو اغتسل في حال كفره لم يعتد به، لأنه جنب بعد الإسلام، وما فعله لم يقع طاعة، لانتفاء شرطه حينئذ، وكذا المرتد.


اسم الکتاب : نهاية الإحكام المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 1  صفحة : 97
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست