responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : نهاية الإحكام المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 1  صفحة : 87
أثر. والاستنجاء في المحل المعتاد رخصة، لأجل المشقة الحاصلة من تكرار الغسل مع تكرر النجاسة. أما ما لا تتكرر فيه حصول النجاسة، فإنه باق على أصالة الغسل.
والجمع بينه وبين الأحجار أفضل، مبالغة في الاستظهار، ولقول الصادق (عليه السلام): جرت السنة في الاستنجاء بثلاثة أحجار أبكار ويتبع بالماء [1] فإذا أجتمع [2] قدم الأحجار، إذ لا فائدة فيها بعد إزالة النجاسة بالماء، وقبلها لا يجزي استعمالها لانتشار النجاسة بعد الغسل الناقص.
ونعني بالمخرج الحواشي، فما جاوزها متعد وإن لم يبلغ الأليتين.
وإن لم يتعد المخرج تخير بين الماء والأحجار إجماعا، ولقوله (عليه السلام): إذا ذهب أحدكم إلى الغائط فليذهب معه بثلاثة أحجار فإنها تجزي عنه [3].
والماء أفضل، لاشتماله على المبالغة في الإزالة وعلى إزالة العين والأثر، ولقوله تعالى (رجال يحبون أن يتطهروا) [4] قال: كانوا يستنجون بالماء.
والجمع بين الأحجار والماء أكمل، لاشتماله على جمع المطهرين، فالحجر يزيل العين، والماء يزيل الأثر، فلا يحتاج إلى مخامرة [5] عين النجاسة، وهي محسوسة.
البحث الثالث (فيما يستنجي به) وهو إما مايع أو جامع، أما المايع فليس إلا الماء الطاهر المطلق على ما يأتي، المملوك، أو المباح. فلو استعمل المغصوب أو المشتبه به أثم وطهر، لزوال النجاسة، وليس عبادة محضة.


[1] وسائل الشيعة: 1 / 246 ح 4.
[2] في " ر " جمع.
[3] سنن أبي داود 1 / 11.
[4] سورة التوبة: 108.
[5] في " ق " محامرة.


اسم الکتاب : نهاية الإحكام المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 1  صفحة : 87
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست