responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : نهاية الإحكام المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 1  صفحة : 86
البحث الثاني (فيما يستنجى عنه) لا يستنجي من النوم والريح إجماعا، لقوله (عليه السلام): من استنجى من ريح فليس منا [1].
والخارج من الأعيان إن أوجب الطهارة الكبرى كالمني والحيض يجب فيه.
الغسل، فلا يمكن الاقتصار على الحجر وإن لم يوجبها ولا الصغرى وكان نجسا كدم الفصد والحجام، وجبت إزالته بالماء، كغيرهما من النجاسات، ولا مدخل للحجر فيه، لأنه تخفيف على خلاف القياس فيما يعم به البلوى للمشقة، فلا يلحق به غيره.
وما يخرج من السبيلين من الأجسام الطاهرة، كالحصاة والدود إذا لم يكن متلطخا ببول ولا غائط، لا يجب منه طهارة عندنا، ولا استنجاء منه بالماء ولا بالحجر، لأن القصد إزالة النجاسة أو تخفيفها عن المحل، فإذا لم يكن منفعلا بالنجاسة لم يكن للإزالة ولا للتخفيف معنى.
وأما البول: فلا يجزي فيه إلا الماء عند علمائنا أجمع، عملا بالأصل من بقاء حكم النجاسة الشرعية، إلا أن يرد المزيل شرعا، ولقول الباقر (عليه السلام): فأما البول فلا بد من غسله بالماء [2].
ولو لم يجد الماء، ينشف بخرقة أو حجر، لوجوب إزالة العين والأثر، فلا يسقط أحدهما بتعذر الآخر، ليحصل أمن الانتشار، ولا يفيد طهارة المحل، فإنه باق على النجاسة، فإذا وجد الماء وجب غسله.
ولو تعدت رطوبة عرق المحل إلى آخر نجسه.
وأما الغائط: فإن تعدى المخرج، تعين الماء، سواء انتشر أكثر من القدر المعتاد أو لا، لأن الأصل إزالة النجاسة بالماء بحيث لا يبقى عين ولا


[1] راجع المنتهى 1 / 47.
[2] وسائل الشيعة: 1 / 222 ح 1.


اسم الکتاب : نهاية الإحكام المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 1  صفحة : 86
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست