responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : نهاية الإحكام المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 1  صفحة : 85
يستنجي وعليه خاتم فيه اسم الله، ولا يجامع وهو عليه، ولا يدخل المخرج وهو عليه [1].
ولو كان عليه شئ من ذلك، فليحوله حذرا من المكروه.
الثاني عشر: الأكل والشرب على حال الخلاء، لأن الباقر (عليه السلام) وجد لقمة في القذر لما دخل الخلاء فأخذها وغسلها ودفعها إلى مملوك كان معه وقال: يكون معك لأكلها إذا خرجت، فلما خرج (عليه السلام) قال للمملوك: أين اللقمة؟ قال: أكلتها يا ابن رسول الله، فقال: إنها ما استقرت في جوف أحد إلا وجبت له الجنة، فاذهب فأنت حر لوجه الله، فإني أكره أن أستخدم رجلا من أهل الجنة [2]. فتأخيره (عليه السلام) أكلها إلى الخروج مع ما فيه من الثواب يدل على كراهة الأكل حينئذ.
الثالث عشر: الحدث على شطوط الأنهار ورؤوس الآبار، لما فيه من أذى الواردين، وقد نهى (عليه السلام) أن يتغوط على شفير بئر ماء يستعذب ماؤها، أو نهر يستعذب، أو تحت شجرة فيها ثمرتها [3].
الرابع عشر: طول الجلوس على الخلاء، لقول الصادق (عليه السلام): إنه يورث الباسور [4].
الخامس عشر: مس الذكر باليمين عند البول، لنهي الباقر (عليه السلام) عنه [5].
السادس عشر: استصحاب دراهم بيض لنهي الباقر (عليه السلام) عنه [6]، إلا أن تكون مشدودة.


[1] وسائل الشيعة: 1 / 233 ح 5.
[2] وسائل الشيعة: 1 / 254 ح 1.
[3] وسائل الشيعة: 1 / 228 ح 3.
[4] وسائل الشيعة: 1 / 237 ح 4.
[5] وسائل الشيعة: 1 / 226 ح 6.
[6] وسائل الشيعة: 1 / 234 ح 7.


اسم الکتاب : نهاية الإحكام المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 1  صفحة : 85
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست