responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : نهاية الإحكام المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 1  صفحة : 84
الثامن: السواك على الخلاء، لقول الكاظم (عليه السلام): أنه يورث البخر [1].
التاسع: الكلام على الخلاء، لأن الرضا (عليه السلام) قال: نهى رسول الله (صلى الله عليه وآله) أن يجيب الرجل آخر وهو على الغائط أو يكلمه حتى يفرغ [2].
ولا يكره الذكر ولا حكاية الأذان ولا آية الكرسي، قال الصادق (عليه السلام): لم يرخص في الكنيف في أكثر من آية الكرسي وحمد الله وآية [3].
وروي أنه لما ناجى الله موسى بن عمران (عليه السلام) قال موسى: يا رب أبعيد أنت فأناديك أم قريب فأناجيك، فأوحى الله جل جلاله أنا جليس من ذكرني، فقال موسى: يا رب إني أكون في أحوال أجلك أن أذكرك فيها، فقال: يا موسى: اذكرني على كل حال [4].
ويجب رد السلام لو سلم عليه حينئذ، لعموم الأمر. ويستحب حمد الله على العطسة وتسميت العاطس، لأنهما ذكر.
ولو احتاج إلى شئ ولم يقدر بالتصفيق وشبهه، تكلم.
العاشر: الاستنجاء باليمين، لقوله (عليه السلام): إنه من الجفاء [5].
ولو فعله أجزأه، ولا يكره الاستعانة باليمين بصب الماء أو غيره، لعدم تناول النهي له ولا الاستنجاء بها مع الحاجة، كمرض اليسرى وغيره.
الحادي عشر: الاستنجاء باليسار وفيها خاتم عليه اسم من أسماء الله تعالى، أو أسماء أنبياءه، أو أحد الأئمة (عليهم السلام)، أو فصة من حجر زمزم، لاشتماله على ترك التعظيم المأمور به، لقول الصادق (عليه السلام): ولا


[1] وسائل الشيعة: 1 / 237 ح 1.
[2] وسائل الشيعة: 1 / 218 ح 1.
[3] وسائل الشيعة: 1 / 220 ح 7.
[4] وسائل الشيعة: 1 / 220 ح 4.
[5] وسائل الشيعة: 1 / 226.


اسم الکتاب : نهاية الإحكام المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 1  صفحة : 84
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست