responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : نهاية الإحكام المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 1  صفحة : 82
الثامن: إعداد أحجار الاستنجاء خوف الانتسار لو طلبها بعد قضاء الحاجة.
التاسع: أن يطلب لبوله الموضع المرتفع، لأنه أحفظ من غيره، ولأن الرضا (عليه السلام) قام في سفح آخر الليل فبال وتوضأ على موضع مرتفع، وقال: من فقه الرجل أن يرتاد لموضع بوله، ثم بسط سراويله وصلى صلاة الليل [1].
ويكره له أشياء: الأول: يكره استقبال الشمس والقمر في البول والغائط، لأن النبي (عليه السلام) نهى أن يستقبل الرجل الشمس والقمر وهو يبول [2]. ولا فرق بين حالتي ظهور نورهما وستره بالكسف.
ولو فعل ذلك محاذيا لهما وبينهما حائل لم يكره، لأنه لو استتر عن القبلة بالانحراف، جاز فهنا أولى. ولا يكره استدبارهما.
الثاني: يكره استقبال الريح بالبول، لئلا يرده عليه، لقول الحسين (عليه السلام): ولا تستقبل الريح ولا تستدبرها [3]. والظاهر أن المراد بالنهي عن الاستدبار حالة خوف الرد إليه.
الثالث: يكره البول على الأرض الصلبة، لئلا ترده عليه. قال الصادق (عليه السلام): كان رسول الله (صلى الله عليه وآله) أشد الناس توقيا عن البول، كان إذا أراد البول يعمد إلى مكان مرتفع من الأرض، أو إلى مكان من الأمكنة يكون فيه التراب الكثير، كراهة أن ينضح عليه البول [4].
الرابع: البول قائما إلا لضرورة، لئلا يرجع عليه، ولقوله (عليه السلام): البول قائما من غير علة من الجفاء [5].


[1] وسائل الشيعة: 1 / 238 ح 3.
[2] وسائل الشيعة: 1 / 241 ح 1.
[3] وسائل الشيعة: 1 / 213 ح 6 والرواية فيه عن الحسن (عليه السلام).
[4] وسائل الشيعة: 1 / 238 ح 2.
[5] وسائل الشيعة: 1 / 248 ح 3.


اسم الکتاب : نهاية الإحكام المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 1  صفحة : 82
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست