responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : نهاية الإحكام المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 1  صفحة : 81
والقذى، واجعلني من المتطهرين، فإذا تزجر قال: اللهم كما أطعمتنيه طيبا في عافية فأخرجه خبيثا في عافية [1].
الخامس: تقدم الرجل اليسرى دخولا واليمين خروجا، بخلاف المسجد فيهما، لأن اليسار للأدنى واليمين لغيره. وهل يختص ذلك بالبنيان؟ الأقرب عدمه، فيقدم اليسرى إذا بلغ موضع جلوسه في الصحراء، وإذا فرغ قدم اليمين.
السادس: الاستبراء في البول، بأن يمسح بيده من عند المقعد إلى أصل.
القضيب ثلاثا، ثم يمسح القضيب ثلاثا، وينتره ثلاثا ويتنحنح، لقول الباقر (عليه السلام): يعصر أصل ذكره ثلاث عصرات وينتر طرفه، فإن خرج بعد ذلك شئ فليس من البول لكنه من الحبائل [2]. ولاشتماله على الاستظهار في إخراج بقايا البول والتحرز منه.
ولو استظهر مع ذلك [3] بالمشي، جاز. ولا يحشي الإحليل بالقطنة وشبهها.
فإذا وجد بللا بعد الاستبراء، فإن عرف أنه بول تطهر منه، وإلا لم يلتفت. ولو لم يستبرأ وتوضأ وصلى، صحت صلاته، لأن، الظاهر انقطاعه.
فإن وجد بللا قبل الصلاة مشتبها أعاد الطهارة، لغلبة الظن بأنه بقايا من البول.
ولو وجده بعد الصلاة، صحت صلاته، لوقوعها على الوجه المشروع، ويعيد الوضوء لحصول ما يساوي البول في الحكم. ولا فرق بين الرجل والمرأة والبكر وغيرها، للتغاير بين موضع البكارة ومخرج البول.
السابع: الاعتماد في الجلوس على الرجل اليسرى، لأنه (عليه السلام) علم أصحابه الاتكاء على اليسرى.


[1] وسائل الشيعة: 1 / 217 ح 5.
[2] وسائل الشيعة: 1 / 225 ح 1.
[3] في " ق " الاستبراء.


اسم الکتاب : نهاية الإحكام المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 1  صفحة : 81
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست