responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : نهاية الإحكام المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 1  صفحة : 79
قال (عليه السلام): احفظ عورتك إلا من زوجتك أو ما ملكت يمينك [1]. وقال الصادق (عليه السلام): لا ينظر الرجل إلى عورة أخيه [2].
ويحرم عليه استقبال القبلة واستدبارها على الأصح، قال (عليه السلام): إذا ذهب أحدكم إلى الغائط فلا يستقبل القبلة ولا يستدبرها بغائط ولا بول [3].
وعن علي (عليه السلام) قال: قال رسول الله (صلى الله عليه وآله): إذا دخلت المخرج فلا تستقبل القبلة ولا تستدبرها، ولكن شرقوا أو غربوا [4]. والأصل في النهي التحريم.
ولا فرق في ذلك بين الصحاري والبنيان على الأقوى، للعموم ولتعظيم شأن القبلة. ويحتمل اختصاص نهي الاستدبار بالمدينة وما ساواها، لأن من استدبر الكعبة بالمدينة استقبل بيت المقدس تعظيما لبيت الله.
ولو كان الموضع مبنيا على أحدهما انحرف بوجهه، فإن لم يمكنه الانحراف وتعذر غيره، جاز له الاستقبال والاستدبار للضرورة. ولا يحرم استقبال بيت المقدس ولا استدباره، لكن يكره استقباله لشرفه.
ويستحب له أمور: الأول: الاستتار ببدنه أجمع عن أعين الناس، لأنه أنسب بالاحتشام، ولما فيه من التأسي بالنبي (عليه السلام) قال جابر: خرجت مع رسول الله (صلى الله عليه وآله) في سفر، فإذا هو بشجرتين بينهما أربع أذرع، فقال: يا جابر انطلق إلى هذه الشجرة فقل لها يقول لك رسول الله (صلى الله عليه وآله) الحقي بصاحبتك حتى أجلس خلفك، ففعلت فجلس النبي (صلى الله عليه وآله) خلفهما، ثم رجعا إلى مكانهما [5].


[1] سنن ابن ماجة 1 / 618 الرقم 1920.
[2] وسائل الشيعة: 1 / 211 ح 1 و 363 ح 1.
[3] وسائل الشيعة: 1 / 213 ح 1.
[4] وسائل الشيعة: 1 / 213 ح 75
[5] سنن ابن ماجة 1 / 122 الرقم 339.


اسم الکتاب : نهاية الإحكام المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 1  صفحة : 79
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست