responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : نهاية الإحكام المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 1  صفحة : 66
ولو لم يحتج إلى إلقاء الجبيرة على موضع الكسر، فإن لم يخف من غسله أو مسحه وجب، وإن خاف من غسله وتمكن من مسحه وجب، لأنه أحد الواجبين، لتضمن الغسل إياه، فلا يسقط بتعذر أصله.
ولو خاف من غسله ومسحه، غسل الصحيح بقدر الإمكان، ويلطف إذا خاف سيلان الماء إليه، بوضع خرقة مبلولة بقربه وتحامله عليها، ليغسل بالتفاطر منها ما حوله من غير أن يسيل إليه، وهل يسقط محل الكسر؟ إشكال أقربه العدم، فيضع عليه خرقة أو لوحا ثم يمسح عليه للضرورة. ويحتمل السقوط فيه خاصة، وسقوط فرض الوضوء لتعذره، وينتقل إلى التيمم.
فلو كان الكسر على محل التيمم، وجب مسحه بالتراب، لعدم التضرر به، فإن فرض، احتمل سقوط الصلاة لسقوط شرطها، والمسح على حائل.
ولو استوعبت الجبيرة محل الفرض، مسح عليها كلها، فإن خرجت عنه مسح ما حاذى محل الفرض.
ولو زال الحائل وهو متطهر بطهارة ضرورية، ففي الإعادة إشكال ينشأ: من أن الترخص منوط بالضرورة وقد زالت، ومن ارتفاع حدثه. ولا يجب إعادة الصلاة عندنا، لاقتضاء الأمر الإجزاء.
وحكم العضو المجروح حكم المكسور، ونسبة التعصيب واللصوق من خرقة وقطنة ونحوهما كنسبة الجبائر.
ولو احتاج إلى تضاعف الجبائر، ففي أجزاء المسح على ظاهره الطاهرة إشكال، أقربه ذلك، لأنه بالنزع لا يخرجه عن الحائل. ولا اعتبار بأكثرية صحة بدنه في وجوب غسل الصحيح وإسقاط التيمم.
وإذا لم يكن على الجراح لصوق وظاهر المحل طاهر، وجب مسحه إذا لم يتضرر. ولو كان نجسا أو تضرر، لم يجب، وفي وجوب وضع خرقة إشكال.


اسم الکتاب : نهاية الإحكام المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 1  صفحة : 66
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست