responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : نهاية الإحكام المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 1  صفحة : 555
الإمام قبل أن يسجد للسهو، لم يسلم معه المأموم، بل يسجد قبل السلام ولا ينتظر سجود الإمام، لأنه قد فارقه بسلامه.
ولو سهى إمام المسبوق فيما ينفرد به وقلنا بالمتابعة وجعلنا السجود في آخر صلاته، ثم سهى هو في تداركه، وجب عليه قبل التسليم أربع سجدات عن سهو الإمام وسهوه.
ولو صلى منفردا ركعة من رباعية وسهى فيها، ثم اقتدى بمسافر وقلنا به وسهى إمامه، ثم قام إلى ركعة الرابعة فسهى فيها، سجد في آخر صلاته ست سجدات، فإن سجد إمامه لم يتابعه، لئلا يزيد ركنا في الصلاة.
الحادي عشر: قد بينا أن الأصح جعل السجدتين بعد التسليم، سواء كان عن زيادة أو نقصان. وقيل: قبل التسليم مطلقا. وقيل: بالتفصيل.
فعلى الثاني لو سلم قبل السجود عمدا، فالأقوى أنه يسجد قضاءا عما فوته بالتسليم، حيث قطع الصلاة به. وكذا أن سلم ناسيا، سواء طال الزمان أو لا، لأنه جبران عبادة، فجاز تراخيه، كجبرانات الحج.
وعلى ما اخترناه من أنه خارج الصلاة، ينبغي أن يأتي به على الفور، فإن طال الفصل سجد، ولو خرج وقت الصلاة فكذلك. وهل يكون قضاءا؟ الأقرب ذلك، وهل تبطل الصلاة لو كان عن نقصان أو مطلقا أو لا تبطل مطلقا؟ الأقرب الأخير. وإذا سجد بعد طول الفصل أعاد الصلاة.


اسم الکتاب : نهاية الإحكام المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 1  صفحة : 555
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست