responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : نهاية الإحكام المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 1  صفحة : 53
ويستحب أن يكون آلة السواك عودا لينا ينقي الفم، ولا يجرحه، ولا يضره، ولا يتفتت منه كالأراك.
ويجوز بخرقة خشنة ونحوها، وأن يستاك بيده، لقول النبي (صلى الله عليه وآله) : التسويك بالإبهام والمسبحة عند الوضوء سواك [1].
ويستحب أن يستاك عرضا، لقوله (عليه السلام): استاكوا عرضا [2].
ولو مر السواك على طول الأسنان جاز، ويبدأ بجانبه الأيمن، لأن النبي (عليه السلام) كان يحب التيامن في كل شئ.
الثاني [كيفية وضع الإناء والاغتراف منها] وضع الإناء التي يغترف منها ماء الوضوء على اليمين والاغتراف بها وإدارته إلى اليسار، لأن النبي (ع) كان يحب التيامن في كل شئ بنعله ورجله وطهوره وفي شأنه كله [3]. ودعا الباقر (ع) بقدح ماء فأدخل يده اليمنى [4].
ولو كان الإناء مما يصب به، وضع على الشمال، لأنه أمكن في الاستعمال، ثم صب الماء منه على اليمين.
الثالث (غسل اليدين قبل إدخالهما الإناء) من النوم والبول مرة، ومن الغائط مرتين، ومن الجنابة ثلاثا إلى الكوعين، لأن النبي (عليه السلام) كان يفعله في وضوءه [5]، ولقول الصادق (عليه


[1] وسائل الشيعة: 1 / 359 ح 4 ب 9.
[2] وسائل الشيعة: 1 / 358 ح 1 ب 8.
[3] صحيح مسلم 1 / 226 باب التيمن في الطهور وغيره.
[4] وسائل الشيعة: 1 / 275 ح 10.
[5] سنن أبي داود: 1 / 26.


اسم الکتاب : نهاية الإحكام المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 1  صفحة : 53
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست